____________________
لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة {1} قوله وأما الصورة الثلاثة فهو أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه.
والكلام في هذه الصورة يقع في جهتين:
الأولى: في حكم المأخوذ.
الثانية: في الفروع والأمور التي تعرض لها المصنف قدس سره في المكاسب.
أما الجهة الأولى: فمقتضى القواعد حرمة التصرف فيه لفرض كونه مال الغير.
وقد استدل المحقق الإيرواني قدس سره على جواز التصرف فيه باطلاق النصوص المتقدمة، ثم قال: نعم لا تشمل الرواية صورة معرفة المالك بعينه أو في أطراف محصورة.
وفيه: أولا: إن تلك النصوص ليست في مقام بيان اثبات الحلية الواقعية، وإلا فمقتضى اطلاقها الحلية حتى في الموردين المزبورين، ولم يتفوه بذلك فقيه، بل هي في مقام بيان جعل الحلية الظاهرية، وهي إنما تكون مجعولة في صورة الشك والاحتمال.
فمع القطع بالحرمة لا معنى لجعلها كما لا يخفى.
وثانيا: إنه لو سلم شمولها لهذه الصورة وجب تقييد اطلاقها بمفهوم موثق إسحاق المتقدم كما عرفت، فالأظهر عدم جواز التصرف فيه.
والظاهر أن هذا هو مراد المصنف قدس سره من قوله.
{2} ولا اشكال في حرمته، على الآخذ.
لما سيفتي بجواز الأخذ بنية الرد.
وأما الجهة الثانية: فقد ذكر في المقام أمورا:
الأمر الأول: إنه هل يجوز الأخذ من الجائر أم لا؟ ثم ماذا حكم المأخوذ من حيث الضمان؟
والكلام في هذه الصورة يقع في جهتين:
الأولى: في حكم المأخوذ.
الثانية: في الفروع والأمور التي تعرض لها المصنف قدس سره في المكاسب.
أما الجهة الأولى: فمقتضى القواعد حرمة التصرف فيه لفرض كونه مال الغير.
وقد استدل المحقق الإيرواني قدس سره على جواز التصرف فيه باطلاق النصوص المتقدمة، ثم قال: نعم لا تشمل الرواية صورة معرفة المالك بعينه أو في أطراف محصورة.
وفيه: أولا: إن تلك النصوص ليست في مقام بيان اثبات الحلية الواقعية، وإلا فمقتضى اطلاقها الحلية حتى في الموردين المزبورين، ولم يتفوه بذلك فقيه، بل هي في مقام بيان جعل الحلية الظاهرية، وهي إنما تكون مجعولة في صورة الشك والاحتمال.
فمع القطع بالحرمة لا معنى لجعلها كما لا يخفى.
وثانيا: إنه لو سلم شمولها لهذه الصورة وجب تقييد اطلاقها بمفهوم موثق إسحاق المتقدم كما عرفت، فالأظهر عدم جواز التصرف فيه.
والظاهر أن هذا هو مراد المصنف قدس سره من قوله.
{2} ولا اشكال في حرمته، على الآخذ.
لما سيفتي بجواز الأخذ بنية الرد.
وأما الجهة الثانية: فقد ذكر في المقام أمورا:
الأمر الأول: إنه هل يجوز الأخذ من الجائر أم لا؟ ثم ماذا حكم المأخوذ من حيث الضمان؟