____________________
والمغتاب لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، وهذا التعليل يدل على أن المراد بالأشدية ليس هو الأشدية في الحكم بل الأشدية من حيث ما يوجب رفع الأثر، فهو نظير أشدية المني من البول لاحتياجه إلى الدلك دونه مع كون البول أشد من حيث النجاسة، والرواية التي توهم تضمنها لجعلها أشد من الربا قد مر عدم دلالتها على ذلك. فهذا الوجه ضعيف.
الثالث: النصوص (1) الدالة على كون الخيانة من الكبائر والغيبة منها، إذ أي خيانة أعظم من التفكه بلحم الأخ على غفلة منه، مع أنه يدل على كونها منها قول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه المروي بطريق ضعيف.
واستدل لعدم كونها من الكبائر بالنصوص (2) الحاصرة للكبائر في جملة من المعاصي التي ليست منها الغيبة.
وفيه: أنه يتعين رفع اليد عن إطلاق مفهوم الحصر بما تقدم مما دل على كونها من الكبائر.
يشترط الايمان في حرمة الغيبة {1} صرح غير واحد بأن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن.
وعن المحقق الأردبيلي: القول بحرمة غيبة المخالفين لاطلاق الأدلة.
واستدل للجواز بوجوه:
منها أن المطلقات تقيد بالنصوص المخصصة للحرمة بالأخ المؤمن.
وفيه: إن المطلق يحمل على المقيد إذا كانا متنافيين، وإلا فلا يحمل عليه، وفي المقام لا تنافي بينهما كما لا يخفى.
الثالث: النصوص (1) الدالة على كون الخيانة من الكبائر والغيبة منها، إذ أي خيانة أعظم من التفكه بلحم الأخ على غفلة منه، مع أنه يدل على كونها منها قول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه المروي بطريق ضعيف.
واستدل لعدم كونها من الكبائر بالنصوص (2) الحاصرة للكبائر في جملة من المعاصي التي ليست منها الغيبة.
وفيه: أنه يتعين رفع اليد عن إطلاق مفهوم الحصر بما تقدم مما دل على كونها من الكبائر.
يشترط الايمان في حرمة الغيبة {1} صرح غير واحد بأن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن.
وعن المحقق الأردبيلي: القول بحرمة غيبة المخالفين لاطلاق الأدلة.
واستدل للجواز بوجوه:
منها أن المطلقات تقيد بالنصوص المخصصة للحرمة بالأخ المؤمن.
وفيه: إن المطلق يحمل على المقيد إذا كانا متنافيين، وإلا فلا يحمل عليه، وفي المقام لا تنافي بينهما كما لا يخفى.