ومن المعلوم أنه إذا أكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية في قتله إهراق ما شرع التقية لحقنه هذا كله في غير الناصب.
وأما الناصب فليس محقون الدم، وإنما منع منه حدوث الفتنة فلا اشكال في مشروعية قتله للتقية ومما ذكرنا يعلم حكم دم الذمي وشرعية التقية في إهراقه.
وبالجملة فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين فحكم إهراقه حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها.
____________________
فحكمه حكم سائر النفوس المحترمة، فلا يجوز قتله ولو مع التقية أو الاكراه.
وما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره من أن النصوص منصرفة إلى محقون الدم بقول مطلق فيرجع فيما عداه إلى عموم رفع ما استكرهوا، ومقتضاه جواز القتل في المقام.
غير صحيح لعدم تمامية دعوى الانصراف بل مقتضى اطلاقها الشمول لكل محقون الدم.
نعم هي منصرفة عن مهدور الدم بقول مطلق، مع أنه قد عرفت أنه مع قطع النظر عن النصوص الخاصة القواعد تقتضي عدم جواز القتل - فراجع ما حققناه - والنصوص الخاصة لا مفهوم لها كي تقيد الاطلاقات الأولية.
حكم قتل المخالف {1} قوله ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف.
هذا هو الفرع الثاني: وهو أنه إذا أكره على قتل المخالف فهل يجوز ذلك أم لا؟ فقد اختار المصنف قدس سره وتبعه الأستاذ أعظم: أنه يجوز مع التقية أو بالاكراه.
{2} واستدل له: بأن النصوص الدالة على أن حد التقية هو الدم مختصة بدماء
وما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره من أن النصوص منصرفة إلى محقون الدم بقول مطلق فيرجع فيما عداه إلى عموم رفع ما استكرهوا، ومقتضاه جواز القتل في المقام.
غير صحيح لعدم تمامية دعوى الانصراف بل مقتضى اطلاقها الشمول لكل محقون الدم.
نعم هي منصرفة عن مهدور الدم بقول مطلق، مع أنه قد عرفت أنه مع قطع النظر عن النصوص الخاصة القواعد تقتضي عدم جواز القتل - فراجع ما حققناه - والنصوص الخاصة لا مفهوم لها كي تقيد الاطلاقات الأولية.
حكم قتل المخالف {1} قوله ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف.
هذا هو الفرع الثاني: وهو أنه إذا أكره على قتل المخالف فهل يجوز ذلك أم لا؟ فقد اختار المصنف قدس سره وتبعه الأستاذ أعظم: أنه يجوز مع التقية أو بالاكراه.
{2} واستدل له: بأن النصوص الدالة على أن حد التقية هو الدم مختصة بدماء