____________________
وأما ما ظاهره عدم جواز الاحتساب كصحيح زيد الشحام قال للصادق عليه السلام:
جعلت فداك أن هؤلاء المصدقين يأتون ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟
قال عليه السلام: لا. إنما هؤلاء قوم غصبوكم - أو قال: ظلموكم - أموالكم وإنما الصدقة لأهلها (1).
فمحمول على صورة التمكن من عدم الدفع أو على استحباب الإعادة كما عن الشيخ في التهذيب.
لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق الجهة الثانية: هل يجوز للجائر أخذ الحقوق المذكورة من الناس أم لا؟.
قد يقال: بأن الولاية وإن كانت للسلطان العادل وتصدي الجائر وتقمصه بذلك القميص غصب وحرام وإثم، إلا أنه بعد تصديه لذلك المقام له التصرف في تلك الحقوق و صرفها في مصالح المسلمين، فإن موضوع تلك الأحكام هو والي المسلمين ومن كان في مقدمهم وحاملا لراية الاسلام ولو عن غير حق.
واستدل لذلك بإطلاق لفظ الوالي والإمام في الأخبار الدالة على أن أمر أراضي الخراج مفوض إليه لعدم تقييدهما بالوالي بالولاية الحقة.
وفيه: إن الغاصب لمنصب الولاية إنما يكون واليا بنظره وبنائه لا في اعتبار الشارع، فقول الشارع: فذلك إلى الإمام، أو إلى الوالي يراد به الوالي عن حق.
وبعبارة أخرى: من غصب الولاية لا يكون واليا إلا في اعتباره واعتبار تابعيه لا في اعتبار الشارع، وهذا نظير من تملك مال الغير غصبا، فإن أحكام الملكية لا تترتب
جعلت فداك أن هؤلاء المصدقين يأتون ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟
قال عليه السلام: لا. إنما هؤلاء قوم غصبوكم - أو قال: ظلموكم - أموالكم وإنما الصدقة لأهلها (1).
فمحمول على صورة التمكن من عدم الدفع أو على استحباب الإعادة كما عن الشيخ في التهذيب.
لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق الجهة الثانية: هل يجوز للجائر أخذ الحقوق المذكورة من الناس أم لا؟.
قد يقال: بأن الولاية وإن كانت للسلطان العادل وتصدي الجائر وتقمصه بذلك القميص غصب وحرام وإثم، إلا أنه بعد تصديه لذلك المقام له التصرف في تلك الحقوق و صرفها في مصالح المسلمين، فإن موضوع تلك الأحكام هو والي المسلمين ومن كان في مقدمهم وحاملا لراية الاسلام ولو عن غير حق.
واستدل لذلك بإطلاق لفظ الوالي والإمام في الأخبار الدالة على أن أمر أراضي الخراج مفوض إليه لعدم تقييدهما بالوالي بالولاية الحقة.
وفيه: إن الغاصب لمنصب الولاية إنما يكون واليا بنظره وبنائه لا في اعتبار الشارع، فقول الشارع: فذلك إلى الإمام، أو إلى الوالي يراد به الوالي عن حق.
وبعبارة أخرى: من غصب الولاية لا يكون واليا إلا في اعتباره واعتبار تابعيه لا في اعتبار الشارع، وهذا نظير من تملك مال الغير غصبا، فإن أحكام الملكية لا تترتب