____________________
ومنها: ما تضمن عدم دخول النمام الجنة (1).
وأورد عليه المحقق الإيرواني رحمهم الله: بأن عدم دخول الجنة - أي احباط أعماله بالنميمة - أعم من الحرمة، ألا ترى أن المنة تبطل الصدقة وإن كانت واجبة، ولا تكون محرمة.
وفيه: إن ذلك لو تم في بعضها لا يتم في جميع تلك النصوص، أنظر.
صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام: الجنة محرمة على القتاتين المشائين بالنميمة (2). فإن تحريم الجنة لا يكون إلا إذا كان الفعل حراما.
بل يدل على حرمتها جميع ما دل على حرمة الغيبة فيما إذا كان صدور ذلك القول أو الفعل من المنقول عنه على وجه محرم وقبيح، وإن لم يكن ذلك معتبرا في صدق النميمة كما هو الحق، وإلا فتدل على حرمتها بقول مطلق.
وقد استقل العقل بقبحها.
وبالجملة: تدل على حرمتها الأدلة الأربعة.
النياحة {1} قوله الخامسة والعشرون النوح بالباطل.
وحق القول في المقام يقتضي البحث في موردين:
الأول: في الحكم التكليفي.
الثاني: في الحكم الوضعي.
أما الأول: فقد اختلفت فيه كلمات القوم على أقوال:
الأول: القول بالحرمة مطلقا، اختاره جمع من الأصحاب.
الثاني: القول بالكراهة كذلك، اختاره في محكي مفتاح الكرامة.
وأورد عليه المحقق الإيرواني رحمهم الله: بأن عدم دخول الجنة - أي احباط أعماله بالنميمة - أعم من الحرمة، ألا ترى أن المنة تبطل الصدقة وإن كانت واجبة، ولا تكون محرمة.
وفيه: إن ذلك لو تم في بعضها لا يتم في جميع تلك النصوص، أنظر.
صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام: الجنة محرمة على القتاتين المشائين بالنميمة (2). فإن تحريم الجنة لا يكون إلا إذا كان الفعل حراما.
بل يدل على حرمتها جميع ما دل على حرمة الغيبة فيما إذا كان صدور ذلك القول أو الفعل من المنقول عنه على وجه محرم وقبيح، وإن لم يكن ذلك معتبرا في صدق النميمة كما هو الحق، وإلا فتدل على حرمتها بقول مطلق.
وقد استقل العقل بقبحها.
وبالجملة: تدل على حرمتها الأدلة الأربعة.
النياحة {1} قوله الخامسة والعشرون النوح بالباطل.
وحق القول في المقام يقتضي البحث في موردين:
الأول: في الحكم التكليفي.
الثاني: في الحكم الوضعي.
أما الأول: فقد اختلفت فيه كلمات القوم على أقوال:
الأول: القول بالحرمة مطلقا، اختاره جمع من الأصحاب.
الثاني: القول بالكراهة كذلك، اختاره في محكي مفتاح الكرامة.