ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن، نعم قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي عن الشطرنج والنرد، قال عليه السلام: لا تقربوهما قلت: فالغناء قال: لا خير فيه لا تقربه.
____________________
اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن {1} المسألة الثانية: في اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن.
ففي جامع المقاصد: لا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن.
وعن المستند: نفي الخلاف فيه.
وقد استدل للحرمة بوجهين:
أحدهما: الأدلة الناهية عن القمار من الآيات والروايات.
وأورد عليه المصنف قدس سره بوجهين:
{2} الأول: إن في صدق القمار على اللعب بدون الرهن نظرا.
ولكن قد عرفت عدم الصدق.
{3} الثاني: انصراف القمار على فرض صدقه عليه عنه.
وفيه: إن منشأ الانصراف سواء كان هو قلة الوجود أو قلة الاستعمال، يرد عليه:
أولا: منع تلك، فإن اللعب بها بدون الرهن كثير، كما أن الاستعمال فيه كذلك.
وثانيا: إن الانصراف الناشئ من قلة الوجود أو قلة الاستعمال لا يوجب تقييد المطلقات ولا يعتني به.
ففي جامع المقاصد: لا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن.
وعن المستند: نفي الخلاف فيه.
وقد استدل للحرمة بوجهين:
أحدهما: الأدلة الناهية عن القمار من الآيات والروايات.
وأورد عليه المصنف قدس سره بوجهين:
{2} الأول: إن في صدق القمار على اللعب بدون الرهن نظرا.
ولكن قد عرفت عدم الصدق.
{3} الثاني: انصراف القمار على فرض صدقه عليه عنه.
وفيه: إن منشأ الانصراف سواء كان هو قلة الوجود أو قلة الاستعمال، يرد عليه:
أولا: منع تلك، فإن اللعب بها بدون الرهن كثير، كما أن الاستعمال فيه كذلك.
وثانيا: إن الانصراف الناشئ من قلة الوجود أو قلة الاستعمال لا يوجب تقييد المطلقات ولا يعتني به.