____________________
بالغير، لما علم من اهتمام الشارع بحفظ النفس المحترمة، وإن كان غير ذلك من أقسام الضرر المتوجه إلى الغير، فلا يباح به الاضرار بالغير المحرم إذ بعد فرض عدم الدليل المخرج عما دل على حرمة الاضرار، وعدم المزاحم له لا وجه لرفع اليد عنه، نعم، إذا كان ذلك أمرا محرما على هذا الشخص دخل في باب التزاحم، ولا بد من إجراء أحكامه، وعلى كل تقدير لو أضر بالغير لما سقط ضمانه.
يعتبر العجز عن التفصي في الاكراه {1} قوله الثالث: ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أنه يظهر من الأصحاب أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه وعدمه أقوالا:
الكلام يقع في مقامين:
الأول: في الأقوال في المسألة.
الثاني: في بيان المختار.
أما المقام الأول: فقد توهم أن في المسألة أقوالا ثلاثة.
ثالثها التفصيل بين الاكراه على الولاية فلا يعتبر العجز عن التفصي وبين الاكراه
يعتبر العجز عن التفصي في الاكراه {1} قوله الثالث: ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أنه يظهر من الأصحاب أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه وعدمه أقوالا:
الكلام يقع في مقامين:
الأول: في الأقوال في المسألة.
الثاني: في بيان المختار.
أما المقام الأول: فقد توهم أن في المسألة أقوالا ثلاثة.
ثالثها التفصيل بين الاكراه على الولاية فلا يعتبر العجز عن التفصي وبين الاكراه