____________________
فهل يضمن الدافع مطلقا.
أم لا يضمن كذلك.
أم يفصل بين صورة العلم وغيره من الطرق فيضمن في الأولى.
أم يفصل بين قيام البينة وغيرها فلا يكون ضامنا في الصورة الأولى.
أم يحكم بالضمان إلا في صورة إلزام الحاكم بالدفع.
أم يفصل بين دفع العين والقيمة فيكون ضامنا في الثاني؟ وجوه لو لم تكن أقوالا.
أقواها الأول، لأن مقتضى أدلة الضمانات والأمانات بقاء المال في عهدة من تحت يده مال غيره إلا أن يؤديه إليه، فغاية الضمان هو الأداء إلى المالك، وحديث لا ضرر لا يصلح لرفع الضمان، إذ الحكم بعدمه ضرر على المالك فيتعارض الضرران، وما دل على نفي السبيل على المحسنين أجنبي عن المقام، لأن من أعطى مال شخص إلى غيره لا يكون محسنا بالنسبة إلى مالكه.
أجرة الفحص عن المالك {1} هذا هو الموضع الثالث: وهو ما إذا احتاج الفحص عن المالك إلى بذل مال.
فهل هو على الآخذ أو على المالك؟ فقد استدل المصنف قدس سره للأول.
{2} بأن الفحص عن المالك واجب على الآخذ فيجب عليه بذل المال مقدمة له.
أم لا يضمن كذلك.
أم يفصل بين صورة العلم وغيره من الطرق فيضمن في الأولى.
أم يفصل بين قيام البينة وغيرها فلا يكون ضامنا في الصورة الأولى.
أم يحكم بالضمان إلا في صورة إلزام الحاكم بالدفع.
أم يفصل بين دفع العين والقيمة فيكون ضامنا في الثاني؟ وجوه لو لم تكن أقوالا.
أقواها الأول، لأن مقتضى أدلة الضمانات والأمانات بقاء المال في عهدة من تحت يده مال غيره إلا أن يؤديه إليه، فغاية الضمان هو الأداء إلى المالك، وحديث لا ضرر لا يصلح لرفع الضمان، إذ الحكم بعدمه ضرر على المالك فيتعارض الضرران، وما دل على نفي السبيل على المحسنين أجنبي عن المقام، لأن من أعطى مال شخص إلى غيره لا يكون محسنا بالنسبة إلى مالكه.
أجرة الفحص عن المالك {1} هذا هو الموضع الثالث: وهو ما إذا احتاج الفحص عن المالك إلى بذل مال.
فهل هو على الآخذ أو على المالك؟ فقد استدل المصنف قدس سره للأول.
{2} بأن الفحص عن المالك واجب على الآخذ فيجب عليه بذل المال مقدمة له.