____________________
{1} قوله وعلى الأول فلا اشكال.
إن كان الخلط على نحو الإشاعة الواقعية، كما إذا أعطاه الجائر مالا مشتركا بينه و بين غيره من دون إذن من ذلك الغير، يجب دفع حصة الغير إليه، وإن كان على وجه الامتزاج الموجب للإشاعة الظاهرية يجب دفع ما يعادل حصته من المجموع. هذا إذا لم يكن على وجه الاستهلاك، وإن كان على ذلك الوجه فإن لم تكن المالية باقية أيضا لا يكون عليه ضمان إن لم يكن بفعله، وإن كان بفعله ضمن قيمة التالف، وإن كانت المالية باقية، فهل يكون ذلك موجبا للشركة في العين، أم يجب دفع قيمة ماله الذي يعتبر موجودا بماليته وإن لم يكن موجودا بعينه؟ وجهان.
{2} وعلى الثاني: وهو ما إذا كان المالك والمقدار مجهولين: فالمشهور بين الأصحاب: اخراج الخمس، وعن العماني والإسكافي والمفيد وسلار وسيد المدارك و غيرهم: عدم الوجوب وعدم حليته بالتخميس والمحقق الهمداني قدس سره قوى التخيير بين التخميس وبين التصدق بجميع ما فيه من الحرام بأي وجه أمكن، وعن بعض المحققين:
حليته بدون التخميس والتصدق.
والأقوى: هو الأول، وقد أشبعنا الكلام فيه في الجزء السابع من فقه الصادق.
{3} وعلى الثالث وهو ما إذا كان المقدار معلوما والمالك مجهولا: يجب التصدق كسائر أفراد مجهول المالك كما هو المشهور، وعن ظاهر النهاية والغنية والوسيلة والنافع والشرائع والتبصرة واللمعة، وجوب الخمس في هذا الفرض أيضا، ولم يستبعد السيد في الحاشية قوته، واختاره صاحب الحدائق، وقوى المصنف في كتاب الخمس لزوم دفع ذلك المقدار خمسا لا صدقة قل أو كثر.
والأول أقوى، وقد حققناه في الجزء السابع من فقه الصادق ولعله يظهر مما قدمناه في الصورة السابقة.
إن كان الخلط على نحو الإشاعة الواقعية، كما إذا أعطاه الجائر مالا مشتركا بينه و بين غيره من دون إذن من ذلك الغير، يجب دفع حصة الغير إليه، وإن كان على وجه الامتزاج الموجب للإشاعة الظاهرية يجب دفع ما يعادل حصته من المجموع. هذا إذا لم يكن على وجه الاستهلاك، وإن كان على ذلك الوجه فإن لم تكن المالية باقية أيضا لا يكون عليه ضمان إن لم يكن بفعله، وإن كان بفعله ضمن قيمة التالف، وإن كانت المالية باقية، فهل يكون ذلك موجبا للشركة في العين، أم يجب دفع قيمة ماله الذي يعتبر موجودا بماليته وإن لم يكن موجودا بعينه؟ وجهان.
{2} وعلى الثاني: وهو ما إذا كان المالك والمقدار مجهولين: فالمشهور بين الأصحاب: اخراج الخمس، وعن العماني والإسكافي والمفيد وسلار وسيد المدارك و غيرهم: عدم الوجوب وعدم حليته بالتخميس والمحقق الهمداني قدس سره قوى التخيير بين التخميس وبين التصدق بجميع ما فيه من الحرام بأي وجه أمكن، وعن بعض المحققين:
حليته بدون التخميس والتصدق.
والأقوى: هو الأول، وقد أشبعنا الكلام فيه في الجزء السابع من فقه الصادق.
{3} وعلى الثالث وهو ما إذا كان المقدار معلوما والمالك مجهولا: يجب التصدق كسائر أفراد مجهول المالك كما هو المشهور، وعن ظاهر النهاية والغنية والوسيلة والنافع والشرائع والتبصرة واللمعة، وجوب الخمس في هذا الفرض أيضا، ولم يستبعد السيد في الحاشية قوته، واختاره صاحب الحدائق، وقوى المصنف في كتاب الخمس لزوم دفع ذلك المقدار خمسا لا صدقة قل أو كثر.
والأول أقوى، وقد حققناه في الجزء السابع من فقه الصادق ولعله يظهر مما قدمناه في الصورة السابقة.