____________________
{1} قوله ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت من أن مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على الواجب، والعبادة: إنه بناء على عدم جواز أخذها عليهما يجوز أخذ الأجرة على الإمامة على القاعدة، إذ الإمامة لا يعتبر في تحققها قصد الإمام لها، فضلا عن اعتبار قصد القربة، و لذا لو صلى واقتدى به جماعة من غير أن يلتفت هو بذلك صحت الجماعة وعليه فلو أخذ الأجرة على الإمامة لا مانع منه حتى على هذا المسلك.
نعم، يدل على عدم جوازه صحيح محمد بن مسلم المتقدم، بل وكذلك حسن حمران بناء على دلالته على عدم الجواز وإرادة الصلاة بالناس من قوله: والصلاة بالأجر.
أما المبنى الأول: فقد مر ما فيه، وأما الثاني: فالانصاف عدم ظهوره في ذلك، وعلى ذلك فالعمدة هو الصحيح.
أخذ الأجرة على الشهادة {2} وجوب أداء الشهادة مع استدعاء صاحب الحق للتحمل مورد اتفاق الأصحاب والكتاب والسنة المستفيضة شاهدان به.
وبدون استدعاء صاحب الحق وجوبه هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت من أن مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على الواجب، والعبادة: إنه بناء على عدم جواز أخذها عليهما يجوز أخذ الأجرة على الإمامة على القاعدة، إذ الإمامة لا يعتبر في تحققها قصد الإمام لها، فضلا عن اعتبار قصد القربة، و لذا لو صلى واقتدى به جماعة من غير أن يلتفت هو بذلك صحت الجماعة وعليه فلو أخذ الأجرة على الإمامة لا مانع منه حتى على هذا المسلك.
نعم، يدل على عدم جوازه صحيح محمد بن مسلم المتقدم، بل وكذلك حسن حمران بناء على دلالته على عدم الجواز وإرادة الصلاة بالناس من قوله: والصلاة بالأجر.
أما المبنى الأول: فقد مر ما فيه، وأما الثاني: فالانصاف عدم ظهوره في ذلك، وعلى ذلك فالعمدة هو الصحيح.
أخذ الأجرة على الشهادة {2} وجوب أداء الشهادة مع استدعاء صاحب الحق للتحمل مورد اتفاق الأصحاب والكتاب والسنة المستفيضة شاهدان به.
وبدون استدعاء صاحب الحق وجوبه هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك.