____________________
الثالث: إن القائف إن أخبر بما استخرجه من القيافة جزما مع عدم علمه به فهو حرام لكونه كذبا، وإلا فالأظهر هو الجواز.
وقد استدل للحرمة بعض مشايخنا المحققين.
بدخوله في السحر والكهانة.
وبظهور معاقد الاجماعات، بدعوى أن مراد من قيد الحرمة بما إذا ترتب عليها محرم هو اخباره بذلك.
وبقوله عليه السلام في صحيح الهيثم: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب (1). إذ في جعل المخبر بالشئ الغائب بين الثلاثة دلالة على حرمة اخباره.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن السحر على ما تقدم هو صرف الشئ عن وجهه على سبيل التمويه والخدعة، والكهانة هي الاخبار عن الحوادث المستقبلة لاتصاله بالجن أو الشيطان، فلا وجه لدعوى دخول القيافة فيهما.
وأما الثاني: فلأن الظاهر أن معقد الاجماعات هو الرجوع إلى القائف وترتيب الآثار عليه.
وأما الثالث: فلأنه إنما يدل على حصر المحرم من الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم باخبار إحدى هذه الطوائف الثلاث، لا حصر المخبر عنها بهم كما هو واضح.
مع أنه لا يدل على حرمة الاخبار وإنما يدل على حرمة الرجوع.
الرابع: يحرم الرجوع إلى القائف وترتيب الآثار على قوله من نفي النسب عن شخص أو الحاقه به والحكم بأنه يرثه إلى غير ذلك من الآثار بلا خلاف، وعن المنتهى:
دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له - بعد فرض أن قواعد علم القيافة لا تطابق الواقع والقواعد الشرعية دائما أو احتمل ذلك - ما دل من الآيات والروايات على أن الظن لا يغني من الحق شيئا و أنه لا يجوز العمل بغير علم، مضافا إلى أن النسب - ما لم تقم على ثبوته أمارة شرعية -
وقد استدل للحرمة بعض مشايخنا المحققين.
بدخوله في السحر والكهانة.
وبظهور معاقد الاجماعات، بدعوى أن مراد من قيد الحرمة بما إذا ترتب عليها محرم هو اخباره بذلك.
وبقوله عليه السلام في صحيح الهيثم: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب (1). إذ في جعل المخبر بالشئ الغائب بين الثلاثة دلالة على حرمة اخباره.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن السحر على ما تقدم هو صرف الشئ عن وجهه على سبيل التمويه والخدعة، والكهانة هي الاخبار عن الحوادث المستقبلة لاتصاله بالجن أو الشيطان، فلا وجه لدعوى دخول القيافة فيهما.
وأما الثاني: فلأن الظاهر أن معقد الاجماعات هو الرجوع إلى القائف وترتيب الآثار عليه.
وأما الثالث: فلأنه إنما يدل على حصر المحرم من الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم باخبار إحدى هذه الطوائف الثلاث، لا حصر المخبر عنها بهم كما هو واضح.
مع أنه لا يدل على حرمة الاخبار وإنما يدل على حرمة الرجوع.
الرابع: يحرم الرجوع إلى القائف وترتيب الآثار على قوله من نفي النسب عن شخص أو الحاقه به والحكم بأنه يرثه إلى غير ذلك من الآثار بلا خلاف، وعن المنتهى:
دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له - بعد فرض أن قواعد علم القيافة لا تطابق الواقع والقواعد الشرعية دائما أو احتمل ذلك - ما دل من الآيات والروايات على أن الظن لا يغني من الحق شيئا و أنه لا يجوز العمل بغير علم، مضافا إلى أن النسب - ما لم تقم على ثبوته أمارة شرعية -