أحدها: الالتزام بخروج ذلك بالاجماع والسيرة القطعيين {2}.
____________________
فما ذكره بعض المحققين من أنه إذا كان اعتبار ا لاستحقاق تارة بنحو المجانية وأخرى بنحو العوضية، فمجرد دلالة الدليل على الاستحقاق للعمل لا يجدي في سقوط الاحترام ما لم يدل على أن استحقاق العمل بنحو المجانية، وحيث إنه عمل محترم لا دليل على اسقاط احترامه فللعامل مطالبة أجرة مثل عمله.
خلاف الظاهر.
ولكن منه يظهر وجه آخر لعدم مانعية ثبوت الحق عن أخذ العوض وهو حسن.
أخذ الأجرة على الواجبات النظامية {1} هذا هو المورد الرابع: فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية، أي ما وجب لحفظ النظام من الحرف والصناعات المتوقف عليها النظام.
وحيث إن المنسوب إلى أكثر الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب جعل ذلك نقضا عليهم.
وهم أجابوا عنه بأجوبة:
ولكن بناء على ما عرفت من جواز أخذ الأجرة على الواجب مطلقا لا مورد لهذا الايراد أصلا.
وكيف كان: فقد أجابوا عنه بأمور:
{1} الأول: خروج ذلك بالإجماع والسيرة القطعيين.
خلاف الظاهر.
ولكن منه يظهر وجه آخر لعدم مانعية ثبوت الحق عن أخذ العوض وهو حسن.
أخذ الأجرة على الواجبات النظامية {1} هذا هو المورد الرابع: فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية، أي ما وجب لحفظ النظام من الحرف والصناعات المتوقف عليها النظام.
وحيث إن المنسوب إلى أكثر الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب جعل ذلك نقضا عليهم.
وهم أجابوا عنه بأجوبة:
ولكن بناء على ما عرفت من جواز أخذ الأجرة على الواجب مطلقا لا مورد لهذا الايراد أصلا.
وكيف كان: فقد أجابوا عنه بأمور:
{1} الأول: خروج ذلك بالإجماع والسيرة القطعيين.