الأول: كونها مفتوحة عنوة أو صلحا على أن يكون الأرض للمسلمين {2} إذ ما عداهما من الأرضين لا خراج عليها.
نعم لو قلنا بأن حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها.
____________________
ويرد على الأول: إنه لا يدل على جواز أخذ من لا نصيب له في بيت المال، وإنما هو متضمن للتعريض على ابن أبي سماك في عدم اعطائه من له نصيب فيها.
ويرد على الثاني: مضافا إلى عدم تمامية هذا التعليل في نفسه كما لا يخفى. أنه لا ينافي حكم الشارع بجواز أخذه من الجائر مع عدم كونه مصرفا له. وبعبارة أخرى: أنه لا اشعار فيه في اعتبار الاستحقاق في المصرف.
شرائط الأراضي الخراجية {1} قوله الثامن أن كون الأرض الخراجية.. يتوقف على أمور ثلاثة.
قد تقدم أن للأراضي الخراجية أقساما ثلاثة:
أحدها: كون الأرض مفتوحة عنوة.
ثانيها: الأرض التي صولح أهلها على أن تكون الأرض لهم، وعليهم كذا وكذا من المال أو الثلث أو نحوه من حاصل الأرض.
ثالثها: الأرض التي أسلم أهلها طوعا إذا تركوا عمارتها.
ومحل الكلام في هذا التنبيه هو القسم الأول.
ويشترط في ترتب أحكام الخراج والمقاسمة عليها أمور:
{2} الأول: ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة وذلك أنما يكون بالشياع المفيد
ويرد على الثاني: مضافا إلى عدم تمامية هذا التعليل في نفسه كما لا يخفى. أنه لا ينافي حكم الشارع بجواز أخذه من الجائر مع عدم كونه مصرفا له. وبعبارة أخرى: أنه لا اشعار فيه في اعتبار الاستحقاق في المصرف.
شرائط الأراضي الخراجية {1} قوله الثامن أن كون الأرض الخراجية.. يتوقف على أمور ثلاثة.
قد تقدم أن للأراضي الخراجية أقساما ثلاثة:
أحدها: كون الأرض مفتوحة عنوة.
ثانيها: الأرض التي صولح أهلها على أن تكون الأرض لهم، وعليهم كذا وكذا من المال أو الثلث أو نحوه من حاصل الأرض.
ثالثها: الأرض التي أسلم أهلها طوعا إذا تركوا عمارتها.
ومحل الكلام في هذا التنبيه هو القسم الأول.
ويشترط في ترتب أحكام الخراج والمقاسمة عليها أمور:
{2} الأول: ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة وذلك أنما يكون بالشياع المفيد