____________________
وأضعف من ذلك استدلال المحقق التقي لما أفاده المصنف قدس سره بأن أكل المال بإزاء هذا الفرد الواجب أكل له بالباطل، إذ المدعى ليس عدم استحقاق الأجرة، بل عدم وقوعه عبادة عن نفسه.
الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه {1} قوله: فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه.
محصل القول في هذا الفرع: إنه إن قلنا: بأن في إطافة الصبي غير المميز والمغمى عليه يكون الطواف هو فعل المحمول والحامل ليس إلا كالدابة، فحكم هذا الفرع حكم الفرع الآتي، وستعرف تنقيح القول فيه.
وإن قلنا: بأن الطواف من فعل الحامل وهو الطائف حقيقة فقد يقال: بأن المثال داخل في الكبرى الكلية المتقدمة، لأن هذا الطواف الشخصي وقع مصب الإجارة فلا يصح أن يؤتى به على وجه العبادية لنفسه.
ولعله إلى هذا نظر العلامة قدس سره حيث عنون الفرع الآتي واستدل له بوجه آخر.
ولكن يرد عليه: إن طواف كل شخص هي الحركة القائمة به حول البيت، وإنما يقال بأن الحامل طائف من جهة أن تلك الحركة توجد بفعله ويعتبر في صحته ما يعتبر في طواف نفسه، وعليه فحيث إنه في الإطافة تكون حركتان قائمتان بالحامل والمحمول، فلا محالة يكون لهما ايجادان لاتحاد الايجاد والوجود ذاتا، فلا مانع من كون أحدهما مورد الإجارة والآخر مأمورا به بالأمر العبادي الايجابي، ولا يلزم اتحاد مورد الإجارة مع مورد ذلك الأمر كي يلزم المحذور المتقدم.
الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه {1} قوله: فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه.
محصل القول في هذا الفرع: إنه إن قلنا: بأن في إطافة الصبي غير المميز والمغمى عليه يكون الطواف هو فعل المحمول والحامل ليس إلا كالدابة، فحكم هذا الفرع حكم الفرع الآتي، وستعرف تنقيح القول فيه.
وإن قلنا: بأن الطواف من فعل الحامل وهو الطائف حقيقة فقد يقال: بأن المثال داخل في الكبرى الكلية المتقدمة، لأن هذا الطواف الشخصي وقع مصب الإجارة فلا يصح أن يؤتى به على وجه العبادية لنفسه.
ولعله إلى هذا نظر العلامة قدس سره حيث عنون الفرع الآتي واستدل له بوجه آخر.
ولكن يرد عليه: إن طواف كل شخص هي الحركة القائمة به حول البيت، وإنما يقال بأن الحامل طائف من جهة أن تلك الحركة توجد بفعله ويعتبر في صحته ما يعتبر في طواف نفسه، وعليه فحيث إنه في الإطافة تكون حركتان قائمتان بالحامل والمحمول، فلا محالة يكون لهما ايجادان لاتحاد الايجاد والوجود ذاتا، فلا مانع من كون أحدهما مورد الإجارة والآخر مأمورا به بالأمر العبادي الايجابي، ولا يلزم اتحاد مورد الإجارة مع مورد ذلك الأمر كي يلزم المحذور المتقدم.