والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه.
وفي جامع المقاصد الاجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح أو القائها على المتقاعدين، انتهى. وكان لمثل هذا ونحوه ذكر في الرياض أن على هذا الحكم الاجماع في كلام جماعة وهو الحجة، انتهى.
____________________
أخذ الأجرة على الواجبات {1} قوله الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الانسان فعله.
على المشهور، وعليه الفتوى - كما عن المسالك، وعن مجمع البرهان: الاجماع عليه -.
ولكن: في المسألة أقوالا:
{2} الأول: هو المنع مطلقا نسبه الشهيد قدس سره إلى المشهور.
الثاني: ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره وهو الجواز في الواجب الكفائي كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم وإن كان تعبديا.
الثالث: ما عن المصابيح عن فخر المحققين، وهو التفصيل بين التعبدي فلا يجوز، و التوصلي فيجوز.
الرابع: ما عن فخر المحققين قدس سره في الإيضاح، وهو الجواز في الكفائي التوصلي، وعدم الجواز في غيره.
الخامس: ما عن الرياض، وهو الجواز في الواجبات الكفائية التي تكون واجبة كفاية لانتظام المعاش، وعدم الجواز في غيرها.
السادس: ما عن مفتاح الكرامة، وهو التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز، وبين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز.
على المشهور، وعليه الفتوى - كما عن المسالك، وعن مجمع البرهان: الاجماع عليه -.
ولكن: في المسألة أقوالا:
{2} الأول: هو المنع مطلقا نسبه الشهيد قدس سره إلى المشهور.
الثاني: ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره وهو الجواز في الواجب الكفائي كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم وإن كان تعبديا.
الثالث: ما عن المصابيح عن فخر المحققين، وهو التفصيل بين التعبدي فلا يجوز، و التوصلي فيجوز.
الرابع: ما عن فخر المحققين قدس سره في الإيضاح، وهو الجواز في الكفائي التوصلي، وعدم الجواز في غيره.
الخامس: ما عن الرياض، وهو الجواز في الواجبات الكفائية التي تكون واجبة كفاية لانتظام المعاش، وعدم الجواز في غيرها.
السادس: ما عن مفتاح الكرامة، وهو التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز، وبين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز.