فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب (بالكسر) أو (بالفتح) أو ثالث دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس، وقد نبه عليه غير واحد {1} قال في جامع المقاصد بعد ما تقدم عنه في تعريف الغيبة: إن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو اضحاك الناس منه، و أما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير والتظلم وسماعه والجرح والتعديل ورد من ادعى نسبا ليس له والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين، انتهى.
وفي كشف الريبة، إعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا بها انتهى. وعلى هذا فموارد الاستثناء لا ينحصر في عدد.
____________________
مستثنيات الغيبة {1} قوله الثالث: فيما استثنى من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم.
قد يقال كما عن جماعة منهم المصنف قدس سره: إنه إذا كان الاغتياب لغرض صحيح كنصح المستشير والتظلم ونحوهما لا يحرم، وضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو اضحاك الناس منه.
{2} واستدل له المصنف قدس سره بأن المستفاد من النصوص وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب (بالكسر أو بالفتح) أو ثالث دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين كما هو الحال في كل معصية
قد يقال كما عن جماعة منهم المصنف قدس سره: إنه إذا كان الاغتياب لغرض صحيح كنصح المستشير والتظلم ونحوهما لا يحرم، وضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو اضحاك الناس منه.
{2} واستدل له المصنف قدس سره بأن المستفاد من النصوص وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب (بالكسر أو بالفتح) أو ثالث دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين كما هو الحال في كل معصية