ولذا قال المصنف يأخذه انتهى. لكن صريح جماعة عدم الفرق بل صرح المحقق الثاني بالاجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه.
____________________
وأما ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره في وجه أجنبية هذه النصوص عن المقام بعد كون أصل جواز التقبل فيها مفروغا عنه أنه لعل يكون جوازه لأجل أن السلطان يأخذ ما يأخذه البتة، وبعد ذلك كل مستعملي الأرض يرضون أن يتقدم واحد ويضمن للسلطان ما هو آخذ منهم، ثم هم يدفعون ما هو عليهم لهذا المتقبل بطيب النفس لدفعه الظلامة والأذى عنهم.
فهو في نفسه لا بأس به، وبه يمكن الحكم بجواز تقبل سائر الظلامات من الكمارك ونحوها ثم أخذها ممن عليهم ذلك إذا كان ذلك بطيب أنفسهم وإن كان منشأ طيب النفس علمهم بمقهوريتهم في الأخذ منهم.
إلا أن ظاهر نصوص الباب يأبى عن الحمل على ذلك، فإنها تدل على جواز تقبل الخراج واعطاء ما في ذمم الأشخاص للسلطان وبراءة ذممهم من الخراج ونحوه، ولازم ما أفاده قدس سره اشتغال ذممهم بتلك الحقوق فالصحيح ما ذكرناه.
شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها {1} قوله الأول إن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان.
وتمام الكلام بالتنبيه على أمور:
الأول: إنه هل يختص الحكم بما يأخذه السلطان فقبل أخذه لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة المستعمل للأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك كما هو ظاهر عبارات الأصحاب، أم يجوز المعاملة على الخراج قبل قبضه كما عن المحقق الثاني وسيد الرياض
فهو في نفسه لا بأس به، وبه يمكن الحكم بجواز تقبل سائر الظلامات من الكمارك ونحوها ثم أخذها ممن عليهم ذلك إذا كان ذلك بطيب أنفسهم وإن كان منشأ طيب النفس علمهم بمقهوريتهم في الأخذ منهم.
إلا أن ظاهر نصوص الباب يأبى عن الحمل على ذلك، فإنها تدل على جواز تقبل الخراج واعطاء ما في ذمم الأشخاص للسلطان وبراءة ذممهم من الخراج ونحوه، ولازم ما أفاده قدس سره اشتغال ذممهم بتلك الحقوق فالصحيح ما ذكرناه.
شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها {1} قوله الأول إن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان.
وتمام الكلام بالتنبيه على أمور:
الأول: إنه هل يختص الحكم بما يأخذه السلطان فقبل أخذه لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة المستعمل للأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك كما هو ظاهر عبارات الأصحاب، أم يجوز المعاملة على الخراج قبل قبضه كما عن المحقق الثاني وسيد الرياض