وأما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم ومما
____________________
بهذه الأحاديث إن التقية إنما شرعت لحفظ النفس، فإذا كان الشخص مقتولا على كل حال اتقي أو لم يتق فلا تقية لانتفاء ما هو الغرض من تشريع التقية. فهي غير مربوطة بالمقام.
غير صحيح، إذ لو احتمل إرادة هذا المعنى من بعضها ولم تكن خلاف الظاهر، مع أنه محل منع، لا تحتمل في موثق الثمالي، إذ قوله عليه السلام فيه: فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية كالصريح في المعنى الذي أشرنا إليه كما لا يخفى.
فما هو المشهور - بل المجمع عليه - من عدم جواز قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل منطبق على القواعد، وتشهد به النصوص الخاصة.
حكم المستحق للقتل بقي في المقام فروع تعرض لها المصنف قدس سره:
{1} الأول: ما ذكره بقوله ولو كان المؤمن مستحقا للقتل.
المستحق للقتل إن كان مهدور الدم لكل أحد لا ريب في أنه ليس مشمولا للنصوص المتقدمة، وأنه يجوز قتله لو أكره عليه بالأولوية ما لم تترتب عليه الفتنة.
وإن كان مهدور الدم لكل أحد ولكن بإجازة الحاكم الشرعي كمن استحق القتل بالحد.
أو كان مهدور الدم لشخص معين أو جماعة كذلك كالمستحق للقتل قصاصا،
غير صحيح، إذ لو احتمل إرادة هذا المعنى من بعضها ولم تكن خلاف الظاهر، مع أنه محل منع، لا تحتمل في موثق الثمالي، إذ قوله عليه السلام فيه: فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية كالصريح في المعنى الذي أشرنا إليه كما لا يخفى.
فما هو المشهور - بل المجمع عليه - من عدم جواز قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل منطبق على القواعد، وتشهد به النصوص الخاصة.
حكم المستحق للقتل بقي في المقام فروع تعرض لها المصنف قدس سره:
{1} الأول: ما ذكره بقوله ولو كان المؤمن مستحقا للقتل.
المستحق للقتل إن كان مهدور الدم لكل أحد لا ريب في أنه ليس مشمولا للنصوص المتقدمة، وأنه يجوز قتله لو أكره عليه بالأولوية ما لم تترتب عليه الفتنة.
وإن كان مهدور الدم لكل أحد ولكن بإجازة الحاكم الشرعي كمن استحق القتل بالحد.
أو كان مهدور الدم لشخص معين أو جماعة كذلك كالمستحق للقتل قصاصا،