____________________
ليس للخراج قدر معين {1} قوله السادس ليس للخراج قدر معين.
وملخص القول فيه أن في المسألة أقوالا:
الأول: إن المناط فيه ما تراضى السلطان ومستعمل الأرض وإن كان مضرا بحاله.
الثاني: إن المناط ذلك مشروطا بعدم كونه مضرا.
الثالث: اختصاص الحكم بما يتصرف به الإمام العادل، فالزائد والناقص غير نافذين منه.
{2} بأن الخراج هو أجرة الأرض، فيناط تقديره برضا المؤجر والمستأجر.
وفيه: إن المؤجر إذا كان مالكا تم ما ذكر، ولكن إذا كان وليا علي المالك فلا يتم، فإنه لا بد له في الإجارة من مراعاة مصلحة المولى عليه، فلو خفف المؤجر في هذا القسم لا لمصلحة راجعة إلى المولى عليه بل لدواع نفسانية لم تصح الإجارة وفي المقام الجائر وإن لم يكن وليا إلا أنه فضول أجاز الولي معاملته.
{3} واستدل للثاني: بقول أبي الحسن عليه السلام في مرسل (1) حماد الطويل المذكور في المتن.
وفيه: إن المرسل وارد في الوالي وهو السلطان العادل، ومتضمن لبيان سيرته، و معلوم أنه لا يجحف في المعاملة، ولا تعرض له لكيفية معاملة الجائر.
وملخص القول فيه أن في المسألة أقوالا:
الأول: إن المناط فيه ما تراضى السلطان ومستعمل الأرض وإن كان مضرا بحاله.
الثاني: إن المناط ذلك مشروطا بعدم كونه مضرا.
الثالث: اختصاص الحكم بما يتصرف به الإمام العادل، فالزائد والناقص غير نافذين منه.
{2} بأن الخراج هو أجرة الأرض، فيناط تقديره برضا المؤجر والمستأجر.
وفيه: إن المؤجر إذا كان مالكا تم ما ذكر، ولكن إذا كان وليا علي المالك فلا يتم، فإنه لا بد له في الإجارة من مراعاة مصلحة المولى عليه، فلو خفف المؤجر في هذا القسم لا لمصلحة راجعة إلى المولى عليه بل لدواع نفسانية لم تصح الإجارة وفي المقام الجائر وإن لم يكن وليا إلا أنه فضول أجاز الولي معاملته.
{3} واستدل للثاني: بقول أبي الحسن عليه السلام في مرسل (1) حماد الطويل المذكور في المتن.
وفيه: إن المرسل وارد في الوالي وهو السلطان العادل، ومتضمن لبيان سيرته، و معلوم أنه لا يجحف في المعاملة، ولا تعرض له لكيفية معاملة الجائر.