نعم ظاهر الدليل المتقدم من العلامة شموله له لكنك عرفت أنه قاصر عن إفادة المدعى كما أن ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج و المؤمن والكافر، وإن اعترفا بعدم الاستحقاق إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف، والمسألة مشكلة من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه ولا عموم فيها لغير المورد فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه، ومن لزوم الحرج {2} ودعوى الاطلاق في بعض الأخبار المتقدمة مثل قوله عليه السلام {3} في صحيحة الحلبي لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم كل أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وغير ذلك، ويمكن أن يرد لزوم الحرج بلزومه على كل تقدير لأن المفروض أن السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كل أرض ولو لم تكن خراجية وأنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرمة منضما إلى الخراج وليس الخراج عندهم ممتازا عن سائر ما يأخذونه ظلما من العشور وسائر ما يظلمون به الناس كما لا يخفى على من لاحظ سيرة عماله
____________________
اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرئاسة العامة {1} قوله الرابع: ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله.
البحث في هذا التنبيه يقع في موردين:
الأول: في أنه هل يختص الحكم بالسلطان المستولي على البلاد، أم يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت.
الثاني: في أنه هل يختص الحكم بالمخالف الذي يرى نفسه خليفة، أم يعم كل سلطان مسلم يرى نفسه خليفة عملا مخالفا كان أم شيعيا كما قيل في هارون الرشيد وابنه المأمون، أم يعم كل سلطان مسلم، أم يعم مطلق السلاطين؟
وقد استدل للتعميم من الجهتين:
{2} بقاعدة العسر والحرج.
{3} وباطلاق الأخبار لا سيما بعضها، كقوله عليه السلام في صحيح الحلبي لا بأس أن
البحث في هذا التنبيه يقع في موردين:
الأول: في أنه هل يختص الحكم بالسلطان المستولي على البلاد، أم يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت.
الثاني: في أنه هل يختص الحكم بالمخالف الذي يرى نفسه خليفة، أم يعم كل سلطان مسلم يرى نفسه خليفة عملا مخالفا كان أم شيعيا كما قيل في هارون الرشيد وابنه المأمون، أم يعم كل سلطان مسلم، أم يعم مطلق السلاطين؟
وقد استدل للتعميم من الجهتين:
{2} بقاعدة العسر والحرج.
{3} وباطلاق الأخبار لا سيما بعضها، كقوله عليه السلام في صحيح الحلبي لا بأس أن