فالأولى: اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا اشكال في حرمته وحرمة العوض {1} والاجماع عليه محقق والأخبار به متواترة.
____________________
اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن المقام الثاني: في حكمه.
والمراد بحكمه ليس هو حرمة بيع الآلات المعدة للقمار وضعا وتكليفا، إذ الكلام في ذلك قد تقدم في النوع الثاني مفصلا، بل المراد به في المقام هو حرمة اللعب بها.
وتنقيح القول في ذلك أنما هو في ضمن مسائل.
{1} الأولى: لا خلاف بين علماء الاسلام في حرمة اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن، بل هي من ضروريات الاسلام، وتشهد له الآيات الشريفة (1) والنصوص المتواترة (2).
وما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره من أنه لو كان القمار معناه المعاملة والمراهنة فلا يكون نفس اللعب حراما إلا إذا كان اجماع على حرمته أيضا، غريب.
إذ مضافا إلى أن عليها الاجماع، تشهد لحرمته الآيات والنصوص المتضمنة للنهي عن اللعب بالشطرنج والنرد وسائر آلات القمار.
ومن هذا القبيل المعاملة المعروفة في هذا العصر الواقعة على ما يسمى في الفارسية ب (بليط بخت آزمائى) فإن ذلك الورق أعد لهذه المراهنة والمغالبة، فهي حرام، والعوض المأخوذ سحت، وقد أشبعنا الكلام فيها في كتابنا المسائل المستحدثة.
والمراد بحكمه ليس هو حرمة بيع الآلات المعدة للقمار وضعا وتكليفا، إذ الكلام في ذلك قد تقدم في النوع الثاني مفصلا، بل المراد به في المقام هو حرمة اللعب بها.
وتنقيح القول في ذلك أنما هو في ضمن مسائل.
{1} الأولى: لا خلاف بين علماء الاسلام في حرمة اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن، بل هي من ضروريات الاسلام، وتشهد له الآيات الشريفة (1) والنصوص المتواترة (2).
وما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره من أنه لو كان القمار معناه المعاملة والمراهنة فلا يكون نفس اللعب حراما إلا إذا كان اجماع على حرمته أيضا، غريب.
إذ مضافا إلى أن عليها الاجماع، تشهد لحرمته الآيات والنصوص المتضمنة للنهي عن اللعب بالشطرنج والنرد وسائر آلات القمار.
ومن هذا القبيل المعاملة المعروفة في هذا العصر الواقعة على ما يسمى في الفارسية ب (بليط بخت آزمائى) فإن ذلك الورق أعد لهذه المراهنة والمغالبة، فهي حرام، والعوض المأخوذ سحت، وقد أشبعنا الكلام فيها في كتابنا المسائل المستحدثة.