____________________
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلامه، إلا أن في النفس من ذلك شيئا، فالصحيح أن يورد عليه بضعف سند الرواية لارسالها.
الصورة الثانية {1} قوله وأما الثانية فإن كانت الشبهة غير محصورة.
الصورة الثانية: هي ما لو علم باشتمال أموال الجائر على الحرام ويحتمل كون المأخوذ من ذلك الحرام.
وقد أفاد المصنف قدس سره أن لهذه الصورة موردين:
الأول: كون الشبهة فيها غير محصورة أو كون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء.
الثاني: كون الشبهة محصورة وكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء.
{2} وقال: إنه في المورد الأول يكون حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى، إذ العلم الاجمالي إنما يوجب التنجز إذا كان التكليف المعلوم فعليا علي كل تقدير، وإلا فوجود هذا العلم كعدمه، فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، حيث إن التكليف لو كان في ذلك الطرف لا يكون فعليا منجزا بل يكون الحكم معلقا على التمكن، فلا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا.
الصورة الثانية {1} قوله وأما الثانية فإن كانت الشبهة غير محصورة.
الصورة الثانية: هي ما لو علم باشتمال أموال الجائر على الحرام ويحتمل كون المأخوذ من ذلك الحرام.
وقد أفاد المصنف قدس سره أن لهذه الصورة موردين:
الأول: كون الشبهة فيها غير محصورة أو كون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء.
الثاني: كون الشبهة محصورة وكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء.
{2} وقال: إنه في المورد الأول يكون حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى، إذ العلم الاجمالي إنما يوجب التنجز إذا كان التكليف المعلوم فعليا علي كل تقدير، وإلا فوجود هذا العلم كعدمه، فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، حيث إن التكليف لو كان في ذلك الطرف لا يكون فعليا منجزا بل يكون الحكم معلقا على التمكن، فلا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا.