____________________
فتحصل: أنه يعتبر في غير الأمانة الاقباض من المالك، وفيها يكفي التخلية ولعل هذا هو المشهور بين الأصحاب.
{1} والمصنف قدس سره استشكل في حمل الأمانة للاقباض في مورد كفاية التخلية من جهة أنه تصرف لم يؤذن فيه إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفظ.
ولكن الأظهر جواز الحمل إذا كان المال في حفظه وإن كان الابقاء في المحل أحفظ، إذ لا يجب تحري الأحفظ في الأمانة بل يكفي كونها في حفظه وحراسته في أي مكان وضعت ما لم ينه المالك عن وضعها في مكان خاص.
حكم مجهول المالك {2} قوله ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان.
وأما المقام الثاني: وهو ما إذا كان المالك مجهولا.
فتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مواضع:
الموضع الأول: هل يجب الفحص عن المالك، أم لا؟ فيه قولان: قد استدل للقول الثاني بإطلاق النصوص الواردة في مقام بيان مصرف مجهول المالك التي ستمر عليك.
واستدل للقول الأول بوجهين:
{3} الأول: ما في المكاسب وهو أن الأداء الواجب متوقف عليه فيجب مقدمة له.
{1} والمصنف قدس سره استشكل في حمل الأمانة للاقباض في مورد كفاية التخلية من جهة أنه تصرف لم يؤذن فيه إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفظ.
ولكن الأظهر جواز الحمل إذا كان المال في حفظه وإن كان الابقاء في المحل أحفظ، إذ لا يجب تحري الأحفظ في الأمانة بل يكفي كونها في حفظه وحراسته في أي مكان وضعت ما لم ينه المالك عن وضعها في مكان خاص.
حكم مجهول المالك {2} قوله ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان.
وأما المقام الثاني: وهو ما إذا كان المالك مجهولا.
فتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مواضع:
الموضع الأول: هل يجب الفحص عن المالك، أم لا؟ فيه قولان: قد استدل للقول الثاني بإطلاق النصوص الواردة في مقام بيان مصرف مجهول المالك التي ستمر عليك.
واستدل للقول الأول بوجهين:
{3} الأول: ما في المكاسب وهو أن الأداء الواجب متوقف عليه فيجب مقدمة له.