منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
الثالث: إن ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية، وإن كانت عندنا من الأنفال {1}.
____________________
ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية {1} الثالث: في حكم ما يأخذه السلطان باسم الخراج منا رضي الأنفال، ومجهول المالك ونحو هما مما لا يكون من الأراضي الخراجية عندنا.
وتحقيق المقام: إن الأرض التي يأخذ الجائر منها الخراج.
تارة: تكون من الأراضي الخراجية عندنا.
وأخرى: لا تكون منها باتفاق الفريقين، كالأراضي المخصوصة بأشخاص خاصة ولو كانت ملك الإمام عليه السلام بما هو شخص خاص لا من حيث إنه إمام ورئيس.
ومنها الأرض التي أسلم أهلها طوعا.
وثالثة: تكون من الأراضي الخراجية عندهم ومن الأموال المختصة بالإمام عليه السلام بما هو إمام عندنا، كأراضي الأنفال ومجهول المالك ونحوهما.
أما القسم الأول: فلا ريب ولا كلام في شمول الأخبار المتقدمة والأدلة المشار إليها له، وهو المتيقن من موردها.
وأما القسم الثاني: فلا ريب في عدم شمولها له، ويكون أخذ الخراج منه ظلما في مذهبهم أيضا، فلا يجري مناط الحكم فيه الذي هو التقية، بل يمكن أن يقال: إن موثق إسحاق (1) الذي استدل به في المسألة يدل على عدم ثبوت الحكم في هذا القسم، لقوله عليه السلام يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا، بل لا يبعد دعوى دلالة صحيح الحذاء الآتي عليه لاشتماله على قوله عليه السلام لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه وسيأتي لذلك زيادة توضيح. فانتظر.
وأما القسم الثالث: فهو الذي وقع الكلام فيه، وهذا التنبيه انعقد لبيان حكمه.

1) الوسائل، باب 53، من أبواب ما يكتسب به، حديث 2.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست