وفي الحديث جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله {2} و لا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار توصيف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها، وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من العلماء الأعلام لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، وقد منعنا ذلك سابقا إذ لا وجه لكراهة المغتاب لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر والمفروض عدم قصد الذم أيضا، اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به {3} يكره الانسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم، فإن اشعارها بالذم كاف في الكراهة.
____________________
الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة {1} قوله ومنها: ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة.
يدل على جواز ذلك - مضافا إلى عدم الخلاف فيه بل عليه سيرة العلماء حديثا و قديما -.
{2} ما في الحسين عن الإمام الصادق عليه السلام: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وخبر الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أحب الناس إلى أحياء وأمواتا أربعة: وذكر منهم الأحول (2).
وعدم صدق الغيبة عليه موضوعا لأنها عبارة عن إظهار ما ستره الله، وإذا لم يكن المقول مستورا لم يصدق على ذكره الغيبة فلا وجه لحرمته.
نعم إذا كان ذكره بقصد التعيير حرم لذلك لا لكونه غيبة.
{3} قوله اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم.
ليس تمام موضوع الغيبة، الكراهة إذا سمع ما قيل في حقه، كي يوجب ذلك صدق
يدل على جواز ذلك - مضافا إلى عدم الخلاف فيه بل عليه سيرة العلماء حديثا و قديما -.
{2} ما في الحسين عن الإمام الصادق عليه السلام: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وخبر الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أحب الناس إلى أحياء وأمواتا أربعة: وذكر منهم الأحول (2).
وعدم صدق الغيبة عليه موضوعا لأنها عبارة عن إظهار ما ستره الله، وإذا لم يكن المقول مستورا لم يصدق على ذكره الغيبة فلا وجه لحرمته.
نعم إذا كان ذكره بقصد التعيير حرم لذلك لا لكونه غيبة.
{3} قوله اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم.
ليس تمام موضوع الغيبة، الكراهة إذا سمع ما قيل في حقه، كي يوجب ذلك صدق