____________________
واستدل لذلك المصنف قدس سره باعتذار الإمام الكاظم عليه السلام عن قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم.
وفيه: ما عرفت من أن الوجه في امتناعه عن قبولها إنما هو لزوم المنة والمهانة لا الكراهة مع أن هذه الكبرى الكلية لو تمت لم تفد شيئا، إذ الشأن إنما هو في تشخيص الصغرى وهو مشكل.
{1} قوله ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة.
محصل مراده أنه يمكن أن يكون أخذه عليه السلام للمال من الجائر بعنوان أنه مجهول المالك و صرفه في مصارفه وعليه فهو أجنبي عن المقام.
ويحتمل أن يكون، مراده أن اعتذاره يدل على رفع الكراهة بصرف المال في مصارف المظالم، فيكون هذا بخصوصه رافعا للكراهة ولا دلالة فيه على كون مطلق المصلحة رافعا لها.
وفيه أيا منهما كان مراده يرد عليه - أنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر من التعليل بعدم انقطاع النسل - وتزويج عزاب آل أبي طالب، أن المصلحة الموجبة للقبول هي ذلك لا كون آل أبي طالب مصارف له.
حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام {2} قوله وإن كانت الشبهة محصورة.
وفيه: ما عرفت من أن الوجه في امتناعه عن قبولها إنما هو لزوم المنة والمهانة لا الكراهة مع أن هذه الكبرى الكلية لو تمت لم تفد شيئا، إذ الشأن إنما هو في تشخيص الصغرى وهو مشكل.
{1} قوله ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة.
محصل مراده أنه يمكن أن يكون أخذه عليه السلام للمال من الجائر بعنوان أنه مجهول المالك و صرفه في مصارفه وعليه فهو أجنبي عن المقام.
ويحتمل أن يكون، مراده أن اعتذاره يدل على رفع الكراهة بصرف المال في مصارف المظالم، فيكون هذا بخصوصه رافعا للكراهة ولا دلالة فيه على كون مطلق المصلحة رافعا لها.
وفيه أيا منهما كان مراده يرد عليه - أنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر من التعليل بعدم انقطاع النسل - وتزويج عزاب آل أبي طالب، أن المصلحة الموجبة للقبول هي ذلك لا كون آل أبي طالب مصارف له.
حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام {2} قوله وإن كانت الشبهة محصورة.