____________________
حكم بيع أبعاض المصحف {1} قوله والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل يقع الكلام في موردين:
الأول: في بيع الأبعاض للمسلم على القول بعدم جواز بيعه له.
الثاني في تمليكها للكافر.
أما المورد الأول فإن كانت الأبعاض مستقلة لا يجوز بيعها، لأن القرآن وكلام الله وكتاب الله، تصدق على الكل وعلى البعض.
مع أنه من الضروري عدم دخل ضم بعض القرآن إلى بعض في هذا الحكم.
مضافا إلى أن قوله عليه السلام في خبر سماعة المتقدم، وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن شامل لأي ورق كتب فيه القرآن بلا ريب، وإن كانت متفرقة في تضاعيف الكتب للاستشهاد والاستدلال ككتب الفقه وغيرها، فلا شبهة في جواز البيع لقيام السيرة القطعية على ذلك.
وأما المورد الثاني، فالظاهر أنه لا فرق بين القرآن وأبعاضه، وفي أبعاضه بين المستقلة والمتفرقة في الكتب.
{2} واستدل المصنف قدس سره للجواز في الأبعاض المتفرقة، بعدم تحقق الإهانة.
وفيه: أولا إن الدليل للمنع لم يكن منحصرا بحرمة الإهانة، بل المصنف قدس سره لم يستدل بذلك.
وثانيا: إنه إذا تحققت الإهانة لم يكن فرق، بين المستقلة وغير المستقلة.
{3} قوله دون المقر بالله المحترم.
وفيه: أولا إن المدرك للمنع لو كان هو عدم جواز العلو لم يكن فرق بين فرق الكفار.
وثانيا: إن الاقرار بالله لا يلازم احترامه لجميع أسمائه تعالى كما لا يخفى.
الأول: في بيع الأبعاض للمسلم على القول بعدم جواز بيعه له.
الثاني في تمليكها للكافر.
أما المورد الأول فإن كانت الأبعاض مستقلة لا يجوز بيعها، لأن القرآن وكلام الله وكتاب الله، تصدق على الكل وعلى البعض.
مع أنه من الضروري عدم دخل ضم بعض القرآن إلى بعض في هذا الحكم.
مضافا إلى أن قوله عليه السلام في خبر سماعة المتقدم، وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن شامل لأي ورق كتب فيه القرآن بلا ريب، وإن كانت متفرقة في تضاعيف الكتب للاستشهاد والاستدلال ككتب الفقه وغيرها، فلا شبهة في جواز البيع لقيام السيرة القطعية على ذلك.
وأما المورد الثاني، فالظاهر أنه لا فرق بين القرآن وأبعاضه، وفي أبعاضه بين المستقلة والمتفرقة في الكتب.
{2} واستدل المصنف قدس سره للجواز في الأبعاض المتفرقة، بعدم تحقق الإهانة.
وفيه: أولا إن الدليل للمنع لم يكن منحصرا بحرمة الإهانة، بل المصنف قدس سره لم يستدل بذلك.
وثانيا: إنه إذا تحققت الإهانة لم يكن فرق، بين المستقلة وغير المستقلة.
{3} قوله دون المقر بالله المحترم.
وفيه: أولا إن المدرك للمنع لو كان هو عدم جواز العلو لم يكن فرق بين فرق الكفار.
وثانيا: إن الاقرار بالله لا يلازم احترامه لجميع أسمائه تعالى كما لا يخفى.