____________________
وأما الطائفة الثالثة: فحيث إنها غير ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية فأما إن تحمل على المنع فسبيلها سبيل الطائفة الثانية.
أو يقال: إنها مجملة لا يستفاد منها أزيد من المرجوحية.
وعلى كل تقدير لا دليل على الكراهة في غير مورد المنع، أما على الأول فواضح، و أما على الثاني فلاجمال الخبر واحتمال إرادة المنع منه.
هذا كله مع قطع النظر عن قصور السند، وإلا فالطائفتان الثانية والرابعة ضعيفتا السند، وعليه فإن قلنا بظهور الطائفة الثالثة في المنع تقع المعارضة بينها وبين الطائفة الأولى لعدم امكان الجمع بالحمل على الكراهة لدلالة خبر الحسين بن زيد على عدم الكراهة كما لا يخفى.
فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الأولى للأشهرية ولمخالفتها للعامة، وإن قلنا بأنها مجملة لا يستفاد منها أزيد من الكراهة فتقدم الأولى للأشهرية فقط.
لا يقال: إن هذه النصوص بعد الجمع بينها تدل على جواز النياحة مطلقا، والنسبة بينها وبين النصوص الدالة على حرمة الكذب وحرمة الغناء هي العموم من وجه، فتتساقطان في المجمع فيرجع إلى أصالة الحل، ولازم ذلك جوازها وإن كان بالباطل.
فإنه يتوجه عليه أن هذه النصوص تدل على جواز النوح من حيث هو مع قطع النظر عن العناوين الثانوية المنطبقة عليه في بعض الموارد.
فتحصل: إن الأظهر هو الجواز ما لم ينطبق عليه أحد العناوين المحرمة كالكذب ونحوه.
وأما المورد الثاني ففيه أيضا طوائف من النصوص:
الأولى: ما دل على جوازه مطلقا:
كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت (1).
أو يقال: إنها مجملة لا يستفاد منها أزيد من المرجوحية.
وعلى كل تقدير لا دليل على الكراهة في غير مورد المنع، أما على الأول فواضح، و أما على الثاني فلاجمال الخبر واحتمال إرادة المنع منه.
هذا كله مع قطع النظر عن قصور السند، وإلا فالطائفتان الثانية والرابعة ضعيفتا السند، وعليه فإن قلنا بظهور الطائفة الثالثة في المنع تقع المعارضة بينها وبين الطائفة الأولى لعدم امكان الجمع بالحمل على الكراهة لدلالة خبر الحسين بن زيد على عدم الكراهة كما لا يخفى.
فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الأولى للأشهرية ولمخالفتها للعامة، وإن قلنا بأنها مجملة لا يستفاد منها أزيد من الكراهة فتقدم الأولى للأشهرية فقط.
لا يقال: إن هذه النصوص بعد الجمع بينها تدل على جواز النياحة مطلقا، والنسبة بينها وبين النصوص الدالة على حرمة الكذب وحرمة الغناء هي العموم من وجه، فتتساقطان في المجمع فيرجع إلى أصالة الحل، ولازم ذلك جوازها وإن كان بالباطل.
فإنه يتوجه عليه أن هذه النصوص تدل على جواز النوح من حيث هو مع قطع النظر عن العناوين الثانوية المنطبقة عليه في بعض الموارد.
فتحصل: إن الأظهر هو الجواز ما لم ينطبق عليه أحد العناوين المحرمة كالكذب ونحوه.
وأما المورد الثاني ففيه أيضا طوائف من النصوص:
الأولى: ما دل على جوازه مطلقا:
كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت (1).