____________________
ومن القسم الأول ما جرت به العادة من المبالغة في الأعداد في بعض الموارد، كأن يقول: قلت: كذا مائة مرة، أو طلبت منك ذلك ألف مرة، فإنه لا يراد بذلك تفهيم المرات بعددها بل تفهيم التكثير والاهتمام، وقد تعارف ذلك بين المتحاورين، فإن كان لم يقل ولم يطلب إلا مرة واحدة كان الكلام كذبا، وإن قال أو طلب مرات كان صدقا.
التورية {1} قوله فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب.
ثالثها: في أنه هل التورية من الكذب أم لا؟
قبل بيان أن التورية من الكذب أم لا، لا بد من تنقيح الكذب موضوعا، فإنه وقع الخلاف فيه من جهتين بعد الاتفاق على أن الكذب عدم المطابقة.
الأولى في المطابق (بالكسر) وأن العبرة بعدم مطابقة المراد أو بعدم مطابقة ظهور الكلام.
الثانية: في المطابق (بالفتح)، وأن المعتبر عدم مطابقة الكلام للواقع، أو عدم مطابقته للاعتقاد أو عدم مطابقته لهما معا.
التورية {1} قوله فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب.
ثالثها: في أنه هل التورية من الكذب أم لا؟
قبل بيان أن التورية من الكذب أم لا، لا بد من تنقيح الكذب موضوعا، فإنه وقع الخلاف فيه من جهتين بعد الاتفاق على أن الكذب عدم المطابقة.
الأولى في المطابق (بالكسر) وأن العبرة بعدم مطابقة المراد أو بعدم مطابقة ظهور الكلام.
الثانية: في المطابق (بالفتح)، وأن المعتبر عدم مطابقة الكلام للواقع، أو عدم مطابقته للاعتقاد أو عدم مطابقته لهما معا.