وفي المسالك في باب الأرضين، وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ولا التصرف فيها بغير إذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه انتهى. و في آخر كلامه أيضا أن ظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه انتهى.
____________________
وفيه أن هذا الاستظهار مبني على كون الخراج في ذينك البابين على المستعمل، فإنه حينئذ يكون حكم الأصحاب بكفاية دفع المالك - بمعنى من هي بيده - للخراج عن الزارع والساقي، مبتنيا علي جواز المعاملة عليه قبل أخذ السلطان له، إذ المالك حينئذ يعامل عليه ويدفعه إلى السلطان قبل أخذ السلطان إياه، وحيث إن للمنع عن ذلك مجالا واسعا، فإن الخراج من الأول يكون على المالك إلا مع الشرط كما تدل عليه جملة من النصوص وقد ذكرها السيد في الحاشية، فلا يصح استظهار أن بناء الأصحاب على جواز المعاملة قبل الأخذ من هذه الفتوى.
حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة {1} قوله الثاني هل يختص حكم الخراج.... بمن ينتقل إليه.
لا كلام بينهم في أن الأراضي الخراجية ملك للمسلمين. وإن أمر التصرف فيها إلى،
حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة {1} قوله الثاني هل يختص حكم الخراج.... بمن ينتقل إليه.
لا كلام بينهم في أن الأراضي الخراجية ملك للمسلمين. وإن أمر التصرف فيها إلى،