____________________
وأما قوله عليه السلام: فيرد عليه رأس ماله فهو إما أن يكون تفضلا من ولي الأمر من جهة استنقاذه الأرض من يد الدهاقين، أو يكون من جهة كونه بإزاء ما كان للدهاقين من الآثار المملوكة، أو بإزاء حق الاختصاص.
وقوله له ما أكل من غلتها ظاهر في أن المنافع كالعين تكون للمسلمين ولكن حيث إنه عمل فيها فله ما أكل منها ونحوه غيره.
ولكن ينافيه خبر أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كان له ذمة فإنما هي في للمسلمين (1).
وأبو الربيع والراوي عنه خالد بن جرير وإن لم يوثقا إلا أن الراوي عن خالد هو
وقوله له ما أكل من غلتها ظاهر في أن المنافع كالعين تكون للمسلمين ولكن حيث إنه عمل فيها فله ما أكل منها ونحوه غيره.
ولكن ينافيه خبر أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كان له ذمة فإنما هي في للمسلمين (1).
وأبو الربيع والراوي عنه خالد بن جرير وإن لم يوثقا إلا أن الراوي عن خالد هو