____________________
كفارة الغيبة {1} قوله الثاني: في كفارة الغيبة الماحية لها.
الأقوال والوجوه في كفارة الغيبة متعددة:
منها: الاستحلال من المغتاب.
ومنها: الاستغفار له.
ومنها: كلا الأمرين معا.
ومنها أحدهما على التخيير.
ومنها: التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فالاستحلال، وبين عدم وصولها إليه فالاستغفار له.
ومنها: التفصيل بين إمكان الاستحلال فيجب الاستحلال منه، وبين عدم إمكانه فيجب الاستغفار له.
ومنها: إنه لا كفارة لها، بل الواجب على المغتاب بالكسر الاستغفار من ذنوبه لنفسه والتوبة منها.
وقبل البحث في الأدلة التي أقيمت على هذه الوجوه لا بد من البحث فيما يقتضيه الأصل العملي لو شك في وجوب شئ.
فأقول: إن أصالة البراءة تقضي بعدم وجوب شئ من الاستحلال والاستغفار، ولكن قد يقال بأن الأصل في المسألة مع ذلك هو الاحتياط.
واستدل له بوجهين:
الأول: ما في المكاسب قال: في أواخر البحث وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب (بالفتح) على المغتاب (بالكسر) تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة.
وفيه: إنه إن أريد بالحق الثابت هو حق عدم الاغتياب فيرد عليه: إنه بالغيبة فات فلا معنى لبقائه، وإن أريد به الحق الثابت بعد الغيبة فهو غير معلوم الحدوث، واستصحاب بقاء جنس الحق يتوقف على القول بجريانه في الكلي في القسم الثالث ولا نقول به.
الأقوال والوجوه في كفارة الغيبة متعددة:
منها: الاستحلال من المغتاب.
ومنها: الاستغفار له.
ومنها: كلا الأمرين معا.
ومنها أحدهما على التخيير.
ومنها: التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فالاستحلال، وبين عدم وصولها إليه فالاستغفار له.
ومنها: التفصيل بين إمكان الاستحلال فيجب الاستحلال منه، وبين عدم إمكانه فيجب الاستغفار له.
ومنها: إنه لا كفارة لها، بل الواجب على المغتاب بالكسر الاستغفار من ذنوبه لنفسه والتوبة منها.
وقبل البحث في الأدلة التي أقيمت على هذه الوجوه لا بد من البحث فيما يقتضيه الأصل العملي لو شك في وجوب شئ.
فأقول: إن أصالة البراءة تقضي بعدم وجوب شئ من الاستحلال والاستغفار، ولكن قد يقال بأن الأصل في المسألة مع ذلك هو الاحتياط.
واستدل له بوجهين:
الأول: ما في المكاسب قال: في أواخر البحث وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب (بالفتح) على المغتاب (بالكسر) تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة.
وفيه: إنه إن أريد بالحق الثابت هو حق عدم الاغتياب فيرد عليه: إنه بالغيبة فات فلا معنى لبقائه، وإن أريد به الحق الثابت بعد الغيبة فهو غير معلوم الحدوث، واستصحاب بقاء جنس الحق يتوقف على القول بجريانه في الكلي في القسم الثالث ولا نقول به.