____________________
الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر {1} ومنها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله.
وقد استدل في المكاسب لجواز الغيبة في هذا المورد بوجهين:
{2} الأول: إن الغيبة في هذا الموضع احسان في حق المغتاب.
{3} الثاني: عموم أدلة النهي عن المنكر وفيهما نظر:
أما الأول: فمضافا إلى كونه أخص من المدعى، إذ ربما لا يرتدع المغتاب عن المنكر والمغتاب (بالكسر) يعلم بذلك، فحينئذ لا يكون اغتيابه احسانا في حقه.
إن الإحسان إنما يكون مطلوبا للشارع إذا لم يكن بالأمر المحرم ومطلوبيته مقيدة بعدم ترك الواجب وفعل الحرام.
ودعوى أنه إذا كان الغرض من ذكر العيب الإحسان إلى المغتاب (بالفتح) لا يصدق عليه الغيبة لعدم قصد الانتقاص حينئذ.
مندفعة بما تقدم من عدم أخذ قصد الانتقاص في مفهومها.
ودعوى عدم كراهة ذكره إذا كان بهذا القصد، ممنوعة.
وأما الثاني: فلأن النهي عن المنكر واجب، ولكن لا بالمنكر وإلا لجاز الزنا بزوجة الزاني لردعه عن فعله.
نعم إذا كان المنكر من الأمور المهمة من قتل النفس المحترمة وشبهه وتوقف ردعه على الغيبة جازت لما ثبت بالأدلة العقلية والنقلية من وجوب الردع بأي نحو أمكن.
وقد استدل في المكاسب لجواز الغيبة في هذا المورد بوجهين:
{2} الأول: إن الغيبة في هذا الموضع احسان في حق المغتاب.
{3} الثاني: عموم أدلة النهي عن المنكر وفيهما نظر:
أما الأول: فمضافا إلى كونه أخص من المدعى، إذ ربما لا يرتدع المغتاب عن المنكر والمغتاب (بالكسر) يعلم بذلك، فحينئذ لا يكون اغتيابه احسانا في حقه.
إن الإحسان إنما يكون مطلوبا للشارع إذا لم يكن بالأمر المحرم ومطلوبيته مقيدة بعدم ترك الواجب وفعل الحرام.
ودعوى أنه إذا كان الغرض من ذكر العيب الإحسان إلى المغتاب (بالفتح) لا يصدق عليه الغيبة لعدم قصد الانتقاص حينئذ.
مندفعة بما تقدم من عدم أخذ قصد الانتقاص في مفهومها.
ودعوى عدم كراهة ذكره إذا كان بهذا القصد، ممنوعة.
وأما الثاني: فلأن النهي عن المنكر واجب، ولكن لا بالمنكر وإلا لجاز الزنا بزوجة الزاني لردعه عن فعله.
نعم إذا كان المنكر من الأمور المهمة من قتل النفس المحترمة وشبهه وتوقف ردعه على الغيبة جازت لما ثبت بالأدلة العقلية والنقلية من وجوب الردع بأي نحو أمكن.