منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
وأما المكروه والمباح فلا اشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما. وأما المستحب والمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر ليصح الإجارة من هذه الجهة فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلا مع الاخلاص الذي ينافيه اتيان الفعل لاستحقاق المستأجر إياه كما تقدم في الواجب، وحينئذ فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الأجرة عليه {1} كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدى به لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الاخلاص والمفروض مع عدم تحقق الاخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستئجار عليه، ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة لا نيابة و اهداء ثوابها إلى المستأجر، فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الاخلاص المنفي مع الإجارة وإن كان حصول النفع غير متوقف على الاخلاص جاز الاستئجار عليه {2} كبناء المساجد وإعانة المحاويج، فإن من بنى لغيره مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد وهو ثوابه وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجرة وكذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج والمشي في حوائجهم، فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة إلا أن نفع المشي عائد إلى المستأجر.
____________________
أخذ الأجرة على المستحب هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب، وبه يظهر حال أخذ الأجرة على المستحب، وأنه لا اشكال فيه بوجه.
ولكن المصنف قدس سره فصل في أخذ الأجرة عليه بين أن تكون فائدة ذلك العمل - التي هي ملاك صحة الإجارة - مترتبة عليه إذا أتى به مع قصد الاخلاص كالصلاة المعادة التي نفعها جواز الاقتداء به، المتوقف على تحقق الاخلاص.
{1} فاختار عدم جواز أخذ الأجرة وبين ما لم تكن الفائدة كذلك، بل كانت مترتبة على العمل وإن لم يتحقق الاخلاص كبناء المساجد ونحوه.
{2} فاختار الجواز، وحيث إن مبنى هذا التفصيل منافاة صفة العبادية
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 275 ... » »»
الفهرست