____________________
أخذ الأجرة على المستحب هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب، وبه يظهر حال أخذ الأجرة على المستحب، وأنه لا اشكال فيه بوجه.
ولكن المصنف قدس سره فصل في أخذ الأجرة عليه بين أن تكون فائدة ذلك العمل - التي هي ملاك صحة الإجارة - مترتبة عليه إذا أتى به مع قصد الاخلاص كالصلاة المعادة التي نفعها جواز الاقتداء به، المتوقف على تحقق الاخلاص.
{1} فاختار عدم جواز أخذ الأجرة وبين ما لم تكن الفائدة كذلك، بل كانت مترتبة على العمل وإن لم يتحقق الاخلاص كبناء المساجد ونحوه.
{2} فاختار الجواز، وحيث إن مبنى هذا التفصيل منافاة صفة العبادية
ولكن المصنف قدس سره فصل في أخذ الأجرة عليه بين أن تكون فائدة ذلك العمل - التي هي ملاك صحة الإجارة - مترتبة عليه إذا أتى به مع قصد الاخلاص كالصلاة المعادة التي نفعها جواز الاقتداء به، المتوقف على تحقق الاخلاص.
{1} فاختار عدم جواز أخذ الأجرة وبين ما لم تكن الفائدة كذلك، بل كانت مترتبة على العمل وإن لم يتحقق الاخلاص كبناء المساجد ونحوه.
{2} فاختار الجواز، وحيث إن مبنى هذا التفصيل منافاة صفة العبادية