الثالثة: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار {1} كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية ومن أفراد غير ما نص على جوازه، والظاهر الالحاق بالقمار في الحرمة والفساد بل صريح بعض أنه قمار وصرح العلامة الطباطبائي قدس سره في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عد المنصوص {2} مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض، فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك.
____________________
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده لمحمد بن جعفر بن عنبسة وغيره، أنه لا دلالة له على حرمة اللعب، بل إنما هو إرشاد إلى أن المؤمن لا يشتغل بما لا يفيده في دينه أو دنياه.
اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن {1} قوله الثالثة: في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار.
والظاهر أن المشهور بين الأصحاب هو تحريم ذلك، وعن العلامة الطباطبائي قدس سره عدم الخلاف في التحريم والفساد.
{2} وقد استظهر المصنف قدس سره ذلك من كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض.
توضيح ما أفاده: إن مورد الخلاف في المسابقة بدون العوض في غير الموارد المنصوصة هي الحرمة التكليفية، إذ لا رهن فيها كي يقع الخلاف في الحرمة الوضعية والفساد، فمقابلة مورد الوفاق - وهي حرمة المسابقة - مع العوض بمورد الخلاف تقتضي كون مورد الوفاق هي الحرمة التكليفية.
اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن {1} قوله الثالثة: في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار.
والظاهر أن المشهور بين الأصحاب هو تحريم ذلك، وعن العلامة الطباطبائي قدس سره عدم الخلاف في التحريم والفساد.
{2} وقد استظهر المصنف قدس سره ذلك من كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض.
توضيح ما أفاده: إن مورد الخلاف في المسابقة بدون العوض في غير الموارد المنصوصة هي الحرمة التكليفية، إذ لا رهن فيها كي يقع الخلاف في الحرمة الوضعية والفساد، فمقابلة مورد الوفاق - وهي حرمة المسابقة - مع العوض بمورد الخلاف تقتضي كون مورد الوفاق هي الحرمة التكليفية.