____________________
فالأولى في مقام الايراد على أصل الاستدلال أن يقال: إن الأولوية ظنية لا اعتبار بها، إذ لعل التخميس حكم العلم بالحرام لا واقع الحرام.
مع أن مقتضى هذا الوجه هو الحكم بوجوب التخميس لا استحبابه لأن ذلك لازم اتحاد الملاك في الموردين.
ثانيهما: إن النصوص الدالة على حلية المال المختلط باخراج خمسه مطلقة شاملة لما إذا احتمل كون جميع المال حراما، لو لم يكن ذلك هو الغالب من موردها، ومع ذلك فإذا أثر التخميس في حلية البقية كان معناه أن التخميس يرفع كل منقصة في المال.
وبعبارة أخرى: كان معناه رفع أثر العلم الاجمالي والشك البدوي، فإذا كان رافعا لأثر الاحتمال هناك كان رافعا لأثر الاحتمال في المقام لعدم القول بالفصل وللعلم بعدم دخل اقتران العلم في رفع أثر الاحتمال.
وفيه: إنه لا دليل على رفع أثر الاحتمال والشك البدوي، فإن غاية ما يستفاد من تلك النصوص ارتفاع أثر العلم الاجمالي، فإذا فرضنا احتمال الحرمة في جميع المال وكون أثر ذلك كراهة الأخذ فلا تدل النصوص على رفع هذه الكراهة.
تذييل {1} قوله بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب.
الثالث: قد استدل لاستحباب اخراج الخمس في المقام - وإن لم يكن رافعا لأثر الكراهة - بوجوه:
أحدها: فتوى النهاية التي هي كالرواية باستحباب الخمس في جوائز السلطان، فإن ذلك بضميمة أخبار من بلغ يوجب ثبوت الاستحباب.
وفيه: إن أخبار من بلغ لا تشمل فتوى الفقيه، وفتوى النهاية كالرواية وليست برواية.
مع أن مقتضى هذا الوجه هو الحكم بوجوب التخميس لا استحبابه لأن ذلك لازم اتحاد الملاك في الموردين.
ثانيهما: إن النصوص الدالة على حلية المال المختلط باخراج خمسه مطلقة شاملة لما إذا احتمل كون جميع المال حراما، لو لم يكن ذلك هو الغالب من موردها، ومع ذلك فإذا أثر التخميس في حلية البقية كان معناه أن التخميس يرفع كل منقصة في المال.
وبعبارة أخرى: كان معناه رفع أثر العلم الاجمالي والشك البدوي، فإذا كان رافعا لأثر الاحتمال هناك كان رافعا لأثر الاحتمال في المقام لعدم القول بالفصل وللعلم بعدم دخل اقتران العلم في رفع أثر الاحتمال.
وفيه: إنه لا دليل على رفع أثر الاحتمال والشك البدوي، فإن غاية ما يستفاد من تلك النصوص ارتفاع أثر العلم الاجمالي، فإذا فرضنا احتمال الحرمة في جميع المال وكون أثر ذلك كراهة الأخذ فلا تدل النصوص على رفع هذه الكراهة.
تذييل {1} قوله بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب.
الثالث: قد استدل لاستحباب اخراج الخمس في المقام - وإن لم يكن رافعا لأثر الكراهة - بوجوه:
أحدها: فتوى النهاية التي هي كالرواية باستحباب الخمس في جوائز السلطان، فإن ذلك بضميمة أخبار من بلغ يوجب ثبوت الاستحباب.
وفيه: إن أخبار من بلغ لا تشمل فتوى الفقيه، وفتوى النهاية كالرواية وليست برواية.