____________________
فظهر أن ما أفيد في وجه الحكم ببقاء الضمان وإن تبدلت اليد بيد الأمانة، من عموم على اليد هو الصحيح، نعم إذا علم الآخذ برضا المالك بحفظ ماله بقصد الايصال إليه و كانت الأمانة مالكية يرتفع الضمان، لأن ذلك في قوة القبض والاستيداع.
وبما ذكرناه ظهر أن ما ذهب إليه المشهور في نظائر المقام من أن اليد غير الأمانية إذا عادت إليها يبقى الضمان، إلا إذا أذن المالك في استدامة القبض، هو الصحيح.
يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها {١} وكيف كان: فلا اشكال في وجوب رد الجائزة إلى صاحبها أو وليه كما صرح به غير واحد وفي المتن.
وتنقيح القول في المقام يستدعي البحث في مقامين:
الأول: ما إذا كان مالك المأخوذ معلوما.
الثاني: ما إذا كان مجهولا.
أما المقام الأول: فلا ريب ولا كلام في وجوب رد المأخوذ إلى أهله، كان المال في يده أمانة أم لم يكن كذلك لقاعدة على اليد في الثاني، وما دل على وجوب رد الأمانة من الآية الشريفة ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (1) وغيرها في الأول، وللنصوص الخاصة الواردة في المقام الآتي بعضها الدالة على وجوب رد المأخوذ إلى صاحبه إذا كان معلوما.
إنما الكلام في موردين:
المورد الأول: ما ذكره المصنف قدس سره بقوله:
{2} والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا.
وبما ذكرناه ظهر أن ما ذهب إليه المشهور في نظائر المقام من أن اليد غير الأمانية إذا عادت إليها يبقى الضمان، إلا إذا أذن المالك في استدامة القبض، هو الصحيح.
يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها {١} وكيف كان: فلا اشكال في وجوب رد الجائزة إلى صاحبها أو وليه كما صرح به غير واحد وفي المتن.
وتنقيح القول في المقام يستدعي البحث في مقامين:
الأول: ما إذا كان مالك المأخوذ معلوما.
الثاني: ما إذا كان مجهولا.
أما المقام الأول: فلا ريب ولا كلام في وجوب رد المأخوذ إلى أهله، كان المال في يده أمانة أم لم يكن كذلك لقاعدة على اليد في الثاني، وما دل على وجوب رد الأمانة من الآية الشريفة ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (1) وغيرها في الأول، وللنصوص الخاصة الواردة في المقام الآتي بعضها الدالة على وجوب رد المأخوذ إلى صاحبه إذا كان معلوما.
إنما الكلام في موردين:
المورد الأول: ما ذكره المصنف قدس سره بقوله:
{2} والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا.