____________________
للإجارة، وقد أشبعنا الكلام في ذلك وعرفت أن الاتيان بقصد استحقاق الأجرة لا ينافي الاخلاص فلا مورد لهذا التفصيل.
فالأظهر هو جواز أخذ الأجرة على المستحب مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب.
وأما ما أفاده في وجه بطلان الإجارة من أنه يعتبر في الإجارة أن يكون للعمل المستأجر عليه نفع عائد إلى المستأجر.
فقد تقدم الكلام فيه في أول هذا المبحث.
حقيقة النيابة في العبادات {1} قوله ومن هذا القبيل استئجار الشخص للنيابة عنه في العبادات.
المقام الثالث: فيما يتعلق بالنيابة في العبادات، وما أورد عليها من الايرادات التي ذكرت مانعة عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي. وتلك الايرادات ثلاثة:
الأول: ما تقدم من الاشكال في أخذ الأجرة على التعبديات غير النيابية من منافاة أخذ الأجرة للاخلاص المعتبر في العبادة.
الثاني: إن النائب لا أمر له إلا بالنيابة، وهو مضافا إلى كونه توصليا لو قصد به التقرب كان ذلك تقربا له بالنسبة إلى أمر نفسه لا بالأمر المتوجه إلى المنوب عنه المتعلق بالعبادة.
الثالث: ما نسب إلى المحقق الخراساني قدس سره وهو: أن تقرب النائب يوجب
فالأظهر هو جواز أخذ الأجرة على المستحب مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب.
وأما ما أفاده في وجه بطلان الإجارة من أنه يعتبر في الإجارة أن يكون للعمل المستأجر عليه نفع عائد إلى المستأجر.
فقد تقدم الكلام فيه في أول هذا المبحث.
حقيقة النيابة في العبادات {1} قوله ومن هذا القبيل استئجار الشخص للنيابة عنه في العبادات.
المقام الثالث: فيما يتعلق بالنيابة في العبادات، وما أورد عليها من الايرادات التي ذكرت مانعة عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي. وتلك الايرادات ثلاثة:
الأول: ما تقدم من الاشكال في أخذ الأجرة على التعبديات غير النيابية من منافاة أخذ الأجرة للاخلاص المعتبر في العبادة.
الثاني: إن النائب لا أمر له إلا بالنيابة، وهو مضافا إلى كونه توصليا لو قصد به التقرب كان ذلك تقربا له بالنسبة إلى أمر نفسه لا بالأمر المتوجه إلى المنوب عنه المتعلق بالعبادة.
الثالث: ما نسب إلى المحقق الخراساني قدس سره وهو: أن تقرب النائب يوجب