____________________
ومنها: النصوص الواردة في خصوص المقام، وهي متعددة:
{1} منها: صحيح (1) الحذاء عن الإمام الباقر عليه السلام المذكور في المتن.
ومورد الاستدلال به، جملات ثلاث:
الأولى قوله عليه السلام: لا بأس حتى تعرف... إلى آخره، وتقريب الاستدلال به: إن السائل من جهة عدوله عن السؤال عن أصل الجواز إلى السؤال عن الشبهة الناشئة من أخذهم أزيد من المجعول غصبا، جعل جواز أخذ الصدقات من الجائر مفروغا عنه، و الإمام عليه السلام أجابه بذلك، وهو كالصريح في مفروغية جواز ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: إنه من الجائز كون المراد من السلطان، العادل، فتكون الرواية غريبة عن المقام.
وفيه: مضافا إلى بعد أخذ عمال سلطان العادل أكثر من الحق الذي يجب عليهم، ففرض ذلك يوجب ظهورها في إرادة الجائر: إن السائل إنما يسأل عن الواقعة التي تكون
{1} منها: صحيح (1) الحذاء عن الإمام الباقر عليه السلام المذكور في المتن.
ومورد الاستدلال به، جملات ثلاث:
الأولى قوله عليه السلام: لا بأس حتى تعرف... إلى آخره، وتقريب الاستدلال به: إن السائل من جهة عدوله عن السؤال عن أصل الجواز إلى السؤال عن الشبهة الناشئة من أخذهم أزيد من المجعول غصبا، جعل جواز أخذ الصدقات من الجائر مفروغا عنه، و الإمام عليه السلام أجابه بذلك، وهو كالصريح في مفروغية جواز ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: إنه من الجائز كون المراد من السلطان، العادل، فتكون الرواية غريبة عن المقام.
وفيه: مضافا إلى بعد أخذ عمال سلطان العادل أكثر من الحق الذي يجب عليهم، ففرض ذلك يوجب ظهورها في إرادة الجائر: إن السائل إنما يسأل عن الواقعة التي تكون