____________________
فالثمرة لهذا البحث تظهر بناء على أنه بتلف العين ينتقل بدلها من المثل أو القيمة إلى الذمة فإنه على القول بالضمان من حين التصدق يجب أداء قيمة ذلك اليوم، وعلى القول بالضمان من حين الرد يجب أداء قيمة يوم التغريم.
{1} والمصنف قدس سره ذكر وجوها ثلاثة في المسألة: الضمان بالتصدق، والضمان بالرد من حينه، من حين التصدق.
{2} واستدل للأول: بدليل الإتلاف والاستصحاب، والظاهر أن مراده بالاستصحاب استصحاب بقاء ضمان اليد فيما إذا كانت اليد يد ضمان الذي استدل به سابقا، فإن مقتضى استمرار الضمان - مع فرض خروج العين بالتصدق عن كيس المالك و تلفها عليه - اشتغال الذمة بالبدل من حينه.
يرد على الأول: ما عرفت من أنه على فرض شمول دليل الاتلاف للمقام يمكن الالتزام بكونه سببا للضمان من حين الرد، لاحظ ما أوردناه على الوجه الثاني من الوجهين الذين ذكرهما لعدم شموله للمقام.
ويرد على الثاني: ما ستعرف عند بيان ما هو الحق عندنا.
{3} واستدل للثاني: بأصالة عدم الضمان قبل الرد، والظاهر أن مراده بها أصالة البراءة عن الضمان التي أشار إليها آنفا.
{4} واستدل للقول الثالث: بظاهر خبر الودعي، وتقريب الاستدلال به: إنه لا ريب في ظهوره في أن الأجر على تقدير اختياره إنما يثبت من حين التصدق، فبقرينة المقابلة يستكشف منه ثبوت الغرم أيضا كذلك.
وفيه: ما ستعرف من ثبوت الأجر له على كل تقدير من حين التصدق إلى حين الرد، فانتظر.
{1} والمصنف قدس سره ذكر وجوها ثلاثة في المسألة: الضمان بالتصدق، والضمان بالرد من حينه، من حين التصدق.
{2} واستدل للأول: بدليل الإتلاف والاستصحاب، والظاهر أن مراده بالاستصحاب استصحاب بقاء ضمان اليد فيما إذا كانت اليد يد ضمان الذي استدل به سابقا، فإن مقتضى استمرار الضمان - مع فرض خروج العين بالتصدق عن كيس المالك و تلفها عليه - اشتغال الذمة بالبدل من حينه.
يرد على الأول: ما عرفت من أنه على فرض شمول دليل الاتلاف للمقام يمكن الالتزام بكونه سببا للضمان من حين الرد، لاحظ ما أوردناه على الوجه الثاني من الوجهين الذين ذكرهما لعدم شموله للمقام.
ويرد على الثاني: ما ستعرف عند بيان ما هو الحق عندنا.
{3} واستدل للثاني: بأصالة عدم الضمان قبل الرد، والظاهر أن مراده بها أصالة البراءة عن الضمان التي أشار إليها آنفا.
{4} واستدل للقول الثالث: بظاهر خبر الودعي، وتقريب الاستدلال به: إنه لا ريب في ظهوره في أن الأجر على تقدير اختياره إنما يثبت من حين التصدق، فبقرينة المقابلة يستكشف منه ثبوت الغرم أيضا كذلك.
وفيه: ما ستعرف من ثبوت الأجر له على كل تقدير من حين التصدق إلى حين الرد، فانتظر.