____________________
هذا إذا كانت الصدقة لغير الهاشمي، وإلا فلا كلام في الجواز.
التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان {1} قوله ثم إن في الضمان لو ضهر المالك ولم يرض بالتصدق... وجوها.
في ضمان من تصدق بمجهول المالك لو ظهر مالكه بعد التصدق ولم يرض به، وجوه و أقوال:
الأول: الضمان مطلقا.
الثاني: عدمه كذلك.
الثالث: التفصيل بين ما إذا كان المال مسبوقا باليد العادية فيحكم بالضمان، وبين عدمه فيحكم بعدمه.
وتنقيح القول يقتضي البحث في مقامات:
الأول: فيما يستفاد من النصوص الخاصة.
الثاني: في مفاد الأدلة الاجتهادية العامة.
الثالث: في ما تقتضيه الأصول العملية.
التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان {1} قوله ثم إن في الضمان لو ضهر المالك ولم يرض بالتصدق... وجوها.
في ضمان من تصدق بمجهول المالك لو ظهر مالكه بعد التصدق ولم يرض به، وجوه و أقوال:
الأول: الضمان مطلقا.
الثاني: عدمه كذلك.
الثالث: التفصيل بين ما إذا كان المال مسبوقا باليد العادية فيحكم بالضمان، وبين عدمه فيحكم بعدمه.
وتنقيح القول يقتضي البحث في مقامات:
الأول: فيما يستفاد من النصوص الخاصة.
الثاني: في مفاد الأدلة الاجتهادية العامة.
الثالث: في ما تقتضيه الأصول العملية.