____________________
وعليه فلا يرد عليه ما أورده المحقق الإيرواني قدس سره من أن الأخذ لا حكم له بنفسه سوى الإباحة.
وأما ما أفاده بالاعتبار الثاني، فتوضيحه: إن المحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ، والمكروه ما ذكره قدس سره وهو المال المشتبه، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا، و عرفت في أول هذا المبحث أنه لا دليل على كراهته، والواجب قد مثل له الشيخ قدس سره بما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس.
وفيه أنه لا دليل على وجوب استنقاذ حقوق الناس منه إن أمكن، نعم لو كان مال الغير تحت يده وغصبه الجائر يجب استنقاذه منه أن تيسر لوجوب رده إلى مالكه، ويكون هذا مقدمة له.
والأولى إضافة المباح إليها، لأن أخذ مال الغير منه مع إحراز رضا صاحبه مباح.
{1} قوله حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته.
لا اشكال في جواز ذلك، وأما وجوبه، فلم أجد ما يمكن الاستدلال به له.
سوى ما عن بعضهم من أنه ولي بيت مال المسلمين فيجب عليه حفظه عن التلف و أخذه من ذمم الناس ولو بالمقاصة من أموالهم.
ولكن يمكن المناقشة فيه: إذ كونه وليا يقتضي عدم جواز اتلاف بيت المال و وجوب حفظه عن التلف وأما وجوب أخذه من الذمم مع عدم دخول عدم الأخذ في اتلافات الولي، فهو لا يدل عليه.
إلا أن الانصاف كون عدم الاستنقاذ منه خلاف الحفظ الراجع إليه ويعد من خياناته واتلافاته فالأظهر وجوبه.
وأما جوازه لآحاد المستحقين مع إذن الحاكم فلا كلام فيه.
وأما جوازه لهم من دون الاستيذان، فلعل وجهه أنه يصدق على كل فرد منهم أنه ذو الحق لثبوت ذلك بالنسبة إلى الكلي المنطبق عليه.
وأما ما أفاده بالاعتبار الثاني، فتوضيحه: إن المحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ، والمكروه ما ذكره قدس سره وهو المال المشتبه، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا، و عرفت في أول هذا المبحث أنه لا دليل على كراهته، والواجب قد مثل له الشيخ قدس سره بما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس.
وفيه أنه لا دليل على وجوب استنقاذ حقوق الناس منه إن أمكن، نعم لو كان مال الغير تحت يده وغصبه الجائر يجب استنقاذه منه أن تيسر لوجوب رده إلى مالكه، ويكون هذا مقدمة له.
والأولى إضافة المباح إليها، لأن أخذ مال الغير منه مع إحراز رضا صاحبه مباح.
{1} قوله حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته.
لا اشكال في جواز ذلك، وأما وجوبه، فلم أجد ما يمكن الاستدلال به له.
سوى ما عن بعضهم من أنه ولي بيت مال المسلمين فيجب عليه حفظه عن التلف و أخذه من ذمم الناس ولو بالمقاصة من أموالهم.
ولكن يمكن المناقشة فيه: إذ كونه وليا يقتضي عدم جواز اتلاف بيت المال و وجوب حفظه عن التلف وأما وجوب أخذه من الذمم مع عدم دخول عدم الأخذ في اتلافات الولي، فهو لا يدل عليه.
إلا أن الانصاف كون عدم الاستنقاذ منه خلاف الحفظ الراجع إليه ويعد من خياناته واتلافاته فالأظهر وجوبه.
وأما جوازه لآحاد المستحقين مع إذن الحاكم فلا كلام فيه.
وأما جوازه لهم من دون الاستيذان، فلعل وجهه أنه يصدق على كل فرد منهم أنه ذو الحق لثبوت ذلك بالنسبة إلى الكلي المنطبق عليه.