وعن المنتهى الاستدلال له باحتمال الحرمة وبمثل قولهم عليهم السلام دع ما يريبك و قولهم عليهم السلام من ترك الشبهات نجى من المحرمات {2} الخ.
____________________
في الشبهات التحريمية لا يعاقب عليه، فهو في جميع المحرمات الداخلة في محل الابتلاء كذلك، وإن كان المراد أن التكليف يكون بنحو لو خولف لا يعاقب عليه فهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذ فرض ذلك فرض الابتلاء فتدبر فإنه دقيق، فعلى فرض كونه شرطا فإنما هو شرط لفعلية التكليف وعليه فيصح التمسك بالاطلاق مع قطع النظر عما ذكرناه.
وكيف كان: فتحصل أن حكم هذا المورد حكم المورد الثاني، وسيجئ تنقيح القول في ذلك فانتظر.
لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز وتمام الكلام في هذا المورد ببيان أمور: منها ما ذكره المصنف قدس سره بقوله: {1} صرح جماعة بكراهة الأخذ.
واستدل له بوجوه:
الأول: ما عن المنتهى، وهو احتمال أن يكون المأخوذ حراما واقعيا وإن جاز الأخذ والتصرف ظاهرا.
وفيه: إن هذا الاحتمال موجود حتى فيما يؤخذ من عدول المؤمنين، ولا اختصاص له بما يؤخذ من الجائر، مع أن هذا لا يصلح مدركا للكراهة الشرعية، غاية الأمر كونه منشأ لرجحان التجنب تحفظا عن الوقوع في الحرام الواقعي، ولا يترتب على هذا الرجحان سوى الفرار من الوقوع في المحرم الواقعي.
{2} الثاني: النصوص الدالة على حسن الاحتياط. كقوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) وقوله عليه السلام: الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة (2) ونحوهما غيرهما.
وكيف كان: فتحصل أن حكم هذا المورد حكم المورد الثاني، وسيجئ تنقيح القول في ذلك فانتظر.
لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز وتمام الكلام في هذا المورد ببيان أمور: منها ما ذكره المصنف قدس سره بقوله: {1} صرح جماعة بكراهة الأخذ.
واستدل له بوجوه:
الأول: ما عن المنتهى، وهو احتمال أن يكون المأخوذ حراما واقعيا وإن جاز الأخذ والتصرف ظاهرا.
وفيه: إن هذا الاحتمال موجود حتى فيما يؤخذ من عدول المؤمنين، ولا اختصاص له بما يؤخذ من الجائر، مع أن هذا لا يصلح مدركا للكراهة الشرعية، غاية الأمر كونه منشأ لرجحان التجنب تحفظا عن الوقوع في الحرام الواقعي، ولا يترتب على هذا الرجحان سوى الفرار من الوقوع في المحرم الواقعي.
{2} الثاني: النصوص الدالة على حسن الاحتياط. كقوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) وقوله عليه السلام: الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة (2) ونحوهما غيرهما.