____________________
الوجه الخامس: أنه يتعين الحفظ والايصاء به عند الوفاة واستدل له:
بخبر هيثم بن أبي روح صاحب الخان قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام: إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به، ولمن ذلك المال؟ فكتب عليه السلام: أتركه على حاله (1).
وبعدة روايات رواها هشام:
منها: موثقه المتقدم في الموضع الأول (2).
ومنها: خبره الآخر المروي عن الفقيه: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير ولم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك فكيف أصنع به؟ فقال عليه السلام: رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت: إني ضقت بذلك ذرعا فكيف أصنع؟ قال عليه السلام: هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته (3)..
ومنها: صحيحه قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي له من أجره شئ. ولا يعرف له وارث قال:
فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده فقال: مساكين، وحرك يديه، قال: فأعاد عليه، قال:
أطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه (4).
وفيهما نظر:
أما الأول فلأنه ضعيف السند لأن الهيثم مهمل مجهول، مع أن الظاهر منه إرادة ما قبل الفحص واليأس عن الظفر بالمالك.
بخبر هيثم بن أبي روح صاحب الخان قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام: إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به، ولمن ذلك المال؟ فكتب عليه السلام: أتركه على حاله (1).
وبعدة روايات رواها هشام:
منها: موثقه المتقدم في الموضع الأول (2).
ومنها: خبره الآخر المروي عن الفقيه: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير ولم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك فكيف أصنع به؟ فقال عليه السلام: رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت: إني ضقت بذلك ذرعا فكيف أصنع؟ قال عليه السلام: هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته (3)..
ومنها: صحيحه قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي له من أجره شئ. ولا يعرف له وارث قال:
فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده فقال: مساكين، وحرك يديه، قال: فأعاد عليه، قال:
أطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه (4).
وفيهما نظر:
أما الأول فلأنه ضعيف السند لأن الهيثم مهمل مجهول، مع أن الظاهر منه إرادة ما قبل الفحص واليأس عن الظفر بالمالك.