____________________
للعلم برضاه عليه السلام بصرف سهمه في تشييد الدين وإعلاء كلمة الاسلام، ومن ذلك اعطائه لأهل العلم.
الثاني: الظاهر من بعض المحققين قدس سره أنه ينوي الصدقة عن المالك، ولكن مقتضى اطلاق الأخبار عدم تعين نية ذلك، وعلى فرض اعتبارها لا يلزم أن ينوي كونها عنه لو أجاز بعد تبينه، وعن نفسه إن ردها، بل ينوي عن المالك، والنص دل على أنها تحسب له إن ردها.
الثالث: إن ظاهر خبري ابن ميمون جواز أن يبيع المال ويتصدق بثمنه، ولكن الأحوط لزوما اعطاء نفس العين، لضعف الخبرين سندا، فالبيع تصرف لم يؤذن فيه.
الرابع: إذا مات المالك فإن علم بوجود الوارث له يتصدق عنه، وإن علم بعدم وجوده يكون المال للإمام عليه السلام لأنه وارث من لا وارث له، وإن شك في وجود الوارث حتى الأب والأم فيلحقه حكم مجهول المالك لاطلاق الأخبار.
وإن شك في وجوده مع العلم بموت أبيه وأمه، فهل يلحقه حكم مجهول المالك لاطلاق الأخبار، أم حكم ميراث من لا وارث له لأصالة عدم وارث آخر، والمفروض أن الحكم معلق على عدم الوارث؟ وجهان: أقواهما الثاني.
مستحق هذه الصدقة {١} قوله ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير.
ويشهد له - مضافا إلى ما أفاده المصنف قدس سره من.
{٢} إن المتبادر من اطلاق الأمر بالتصدق هو ذلك - الآية الشريفة ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ (1) وجملة من النصوص.
وبذلك يظهر ضعف ما عن الجواهر من أنه يجوز اعطاء هذه الصدقة للأغنياء أيضا عملا باطلاق النصوص.
وأضعف منه ما ابتنى عليه من جواز اعطاء مال الإمام عليه السلام للأغنياء بدعوى أن المالك وإن كان معلوما إلا أنه لتعذر الوصول إليه يتصدق عنه، لما عرفت من أن سهم
الثاني: الظاهر من بعض المحققين قدس سره أنه ينوي الصدقة عن المالك، ولكن مقتضى اطلاق الأخبار عدم تعين نية ذلك، وعلى فرض اعتبارها لا يلزم أن ينوي كونها عنه لو أجاز بعد تبينه، وعن نفسه إن ردها، بل ينوي عن المالك، والنص دل على أنها تحسب له إن ردها.
الثالث: إن ظاهر خبري ابن ميمون جواز أن يبيع المال ويتصدق بثمنه، ولكن الأحوط لزوما اعطاء نفس العين، لضعف الخبرين سندا، فالبيع تصرف لم يؤذن فيه.
الرابع: إذا مات المالك فإن علم بوجود الوارث له يتصدق عنه، وإن علم بعدم وجوده يكون المال للإمام عليه السلام لأنه وارث من لا وارث له، وإن شك في وجود الوارث حتى الأب والأم فيلحقه حكم مجهول المالك لاطلاق الأخبار.
وإن شك في وجوده مع العلم بموت أبيه وأمه، فهل يلحقه حكم مجهول المالك لاطلاق الأخبار، أم حكم ميراث من لا وارث له لأصالة عدم وارث آخر، والمفروض أن الحكم معلق على عدم الوارث؟ وجهان: أقواهما الثاني.
مستحق هذه الصدقة {١} قوله ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير.
ويشهد له - مضافا إلى ما أفاده المصنف قدس سره من.
{٢} إن المتبادر من اطلاق الأمر بالتصدق هو ذلك - الآية الشريفة ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ (1) وجملة من النصوص.
وبذلك يظهر ضعف ما عن الجواهر من أنه يجوز اعطاء هذه الصدقة للأغنياء أيضا عملا باطلاق النصوص.
وأضعف منه ما ابتنى عليه من جواز اعطاء مال الإمام عليه السلام للأغنياء بدعوى أن المالك وإن كان معلوما إلا أنه لتعذر الوصول إليه يتصدق عنه، لما عرفت من أن سهم