هذا مع أن الظاهر من دليل الاتلاف اختصاصه بالاتلاف على المالك لا الاتلاف له والاحسان إليه {2}. والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها احسانا وأقرب طرق الايصال بعد اليأس من وصوله إليه.
وأما احتمال كون التصدق مراعى كالفضولي فمفروض الانتفاء إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين وانتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعي،
____________________
الأول: ما أفاده المصنف قدس سره.
{1} بقوله إن ظاهر دليل الإتلاف كونه علة تامة للضمان.
وحاصله: إن الظاهر من دليل الاتلاف كونه علة تامة للضمان، وليس كذلك فيما نحن فيه لما تسالم الفقهاء عليه من أنه لو رضي المالك بالتصدق لا ضمان عليه، فلا محالة على فرض الضمان يكون الاتلاف جزء العلة وجزئها الآخر رد المالك أو عدم إجازته، فهو لا يشمل المقام.
وفيه: إنه مع قطع النظر عما ذكرناه إذ احتملنا ثبوت الضمان من حين التصدق على تقدير الرد أو عدم الإجازة يكون العموم المذكور دليلا عليه، ويثبت به الضمان على هذا التقدير من حين التصدق لا من حين الرد كي يرد المحذور المتقدم، مع أن مقتضى العموم المزبور ثبوت الضمان من حين الاتلاف، وفي المقام إذا ثبت عدم الضمان إلى حين الرد يكون ذلك مخصصا له بالنسبة إلى هذه القطعة من الزمان وأما بعدها فلا مانع من التمسك به.
{2} الثاني قوله إن الظاهر من دليل الإتلاف على المالك لا الإتلاف له والإحسان إليه.
واستجوده السيد في الحاشية وتبعهما الأستاذ الأعظم.
وفيه: إنه لا وجه لهذا الاستظهار بعد عموم الدليل سوى دعوى الانصراف، وهو لو سلم بدوي يزول لا يعتمد عليه، ألا ترى إفتاء الفقهاء بضمان من قدم طعام المالك إلى نفسه فأكله من غير اطلاع منه بأنه طعامه.
{1} بقوله إن ظاهر دليل الإتلاف كونه علة تامة للضمان.
وحاصله: إن الظاهر من دليل الاتلاف كونه علة تامة للضمان، وليس كذلك فيما نحن فيه لما تسالم الفقهاء عليه من أنه لو رضي المالك بالتصدق لا ضمان عليه، فلا محالة على فرض الضمان يكون الاتلاف جزء العلة وجزئها الآخر رد المالك أو عدم إجازته، فهو لا يشمل المقام.
وفيه: إنه مع قطع النظر عما ذكرناه إذ احتملنا ثبوت الضمان من حين التصدق على تقدير الرد أو عدم الإجازة يكون العموم المذكور دليلا عليه، ويثبت به الضمان على هذا التقدير من حين التصدق لا من حين الرد كي يرد المحذور المتقدم، مع أن مقتضى العموم المزبور ثبوت الضمان من حين الاتلاف، وفي المقام إذا ثبت عدم الضمان إلى حين الرد يكون ذلك مخصصا له بالنسبة إلى هذه القطعة من الزمان وأما بعدها فلا مانع من التمسك به.
{2} الثاني قوله إن الظاهر من دليل الإتلاف على المالك لا الإتلاف له والإحسان إليه.
واستجوده السيد في الحاشية وتبعهما الأستاذ الأعظم.
وفيه: إنه لا وجه لهذا الاستظهار بعد عموم الدليل سوى دعوى الانصراف، وهو لو سلم بدوي يزول لا يعتمد عليه، ألا ترى إفتاء الفقهاء بضمان من قدم طعام المالك إلى نفسه فأكله من غير اطلاع منه بأنه طعامه.