فأما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة. وأما أن لا يكون وعلى الأول فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان.
____________________
غير المعروف بعينه، لو دفع من وضع يده على مجهول المالك إلى الحاكم لا يكون ضامنا، و إن لم يقصد الدفع إليه بعنوان أنه ولي، إذ دفع مال المولى عليه إلى وليه يوجب سقوط الضمان وإن لم يقصد ذلك.
وإن بنينا على عدم ثبوت الولاية له كما هو الأظهر لعدم الدليل عليه فالدفع إليه لا يوجب رفع الضمان كما تقدم. هذا بالنسبة إلى الدافع.
وأما الحاكم فإن تصدق بالمال ثم ظهر المالك ولم يرض به وبنينا على ثبوت الضمان إذا باشر الدافع إليه التصدق. يكون هو أيضا ضامنا إن كان مكلفا بالتصدق نفسه، وإن كان وكيلا في الدفع إلى الفقراء يكون الضامن هو الموكل كما لا يخفى.
ثم إن صار الحاكم ضامنا هل يدفع البدل من بيت المال كما عن الأستاذ الأعظم، لما دل على أن ما أخطأت القضاة فهو من بيت المال، أم من مال نفسه؟ وجهان:
أقواهما الثاني، لأن دليل ما أخطأت القضاة لا يشمل مثل المقام مما يكون التصدق، لا بما هو حاكم بل من جهة أن ما في يده مجهول المالك.
الصورة الرابعة {1} قوله وأما الصورة الرابعة: وهو ما لو علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام.
ومحصل القول فيها: إن الاشتباه تارة: يكون موجبا لحصول الإشاعة كخلط السمن بالسمن، وأخرى: لا يكون موجبا لذلك كما إذا أجازه الظالم فراشين علم أن أحدهما له والآخر غصب.
أما في المورد الأول: فقد يكون المالك ومقدار الحرام معلومين، وقد يكونان مجهولين، وقد يكون المقدار معلوما والمالك مجهولا وقد يكون بعكس ذلك.
وإن بنينا على عدم ثبوت الولاية له كما هو الأظهر لعدم الدليل عليه فالدفع إليه لا يوجب رفع الضمان كما تقدم. هذا بالنسبة إلى الدافع.
وأما الحاكم فإن تصدق بالمال ثم ظهر المالك ولم يرض به وبنينا على ثبوت الضمان إذا باشر الدافع إليه التصدق. يكون هو أيضا ضامنا إن كان مكلفا بالتصدق نفسه، وإن كان وكيلا في الدفع إلى الفقراء يكون الضامن هو الموكل كما لا يخفى.
ثم إن صار الحاكم ضامنا هل يدفع البدل من بيت المال كما عن الأستاذ الأعظم، لما دل على أن ما أخطأت القضاة فهو من بيت المال، أم من مال نفسه؟ وجهان:
أقواهما الثاني، لأن دليل ما أخطأت القضاة لا يشمل مثل المقام مما يكون التصدق، لا بما هو حاكم بل من جهة أن ما في يده مجهول المالك.
الصورة الرابعة {1} قوله وأما الصورة الرابعة: وهو ما لو علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام.
ومحصل القول فيها: إن الاشتباه تارة: يكون موجبا لحصول الإشاعة كخلط السمن بالسمن، وأخرى: لا يكون موجبا لذلك كما إذا أجازه الظالم فراشين علم أن أحدهما له والآخر غصب.
أما في المورد الأول: فقد يكون المالك ومقدار الحرام معلومين، وقد يكونان مجهولين، وقد يكون المقدار معلوما والمالك مجهولا وقد يكون بعكس ذلك.