منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
الثاني: مما يسوغ الولاية الاكراه عليه بالتوعيد على تركها {1} من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به بحيث يعد الاضرار به اضرارا به ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما، وهذا مما لا اشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها لعموم قوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) {2} في الاستثناء عن عموم (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) والنبوي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وقولهم عليهم السلام التقية في كل ضرورة، وما من شئ إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام وينبغي التنبيه على أمور:
____________________
قبول الولاية عن كره {1} قوله الثاني: مما يسوغ الولاية الاكراه عليها بالتوعيد على تركها.
لا خلاف ولا اشكال في جواز الولاية إذا أكره عليها وتوعد على تركها بما يشق على المكره تحمله، سواء كان ضررا ماليا أم عرضيا، وسواء تعلق بنفسه أم بمن يعد الاضرار به إضرارا به.
ويشهد له: عموم أدلة التقية (1) وعموم ما دل على رفع ما استكره عليه (2) و حديث نفي الضرر (3) إذ حرمة الولاية ضرر على الشخص في الفرض فهي مرفوعة به.
{2} وأما الآية الشريفة (إلا أن تتقوا منهم تقاة) (4) فهي غريبة عن المقام لكونها استثناء عن عموم ما دل على حرمة مودة الكفار.
وكذلك لا يصح الاستدلال بحديث نفي الاضطرار، إذ الاضطرار غير الاكراه وهو لا يصدق بمعناه اللغوي في أغلب موارد الاكراه على الولاية.

1) الوسائل، باب 24، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.
2) الوسائل، باب 56، من أبواب جهاد النفس.
3) الوسائل، باب 12، من أبواب إحياء الموات.
4) سورة آل عمران، آية: 29.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست