____________________
قبول الولاية عن كره {1} قوله الثاني: مما يسوغ الولاية الاكراه عليها بالتوعيد على تركها.
لا خلاف ولا اشكال في جواز الولاية إذا أكره عليها وتوعد على تركها بما يشق على المكره تحمله، سواء كان ضررا ماليا أم عرضيا، وسواء تعلق بنفسه أم بمن يعد الاضرار به إضرارا به.
ويشهد له: عموم أدلة التقية (1) وعموم ما دل على رفع ما استكره عليه (2) و حديث نفي الضرر (3) إذ حرمة الولاية ضرر على الشخص في الفرض فهي مرفوعة به.
{2} وأما الآية الشريفة (إلا أن تتقوا منهم تقاة) (4) فهي غريبة عن المقام لكونها استثناء عن عموم ما دل على حرمة مودة الكفار.
وكذلك لا يصح الاستدلال بحديث نفي الاضطرار، إذ الاضطرار غير الاكراه وهو لا يصدق بمعناه اللغوي في أغلب موارد الاكراه على الولاية.
لا خلاف ولا اشكال في جواز الولاية إذا أكره عليها وتوعد على تركها بما يشق على المكره تحمله، سواء كان ضررا ماليا أم عرضيا، وسواء تعلق بنفسه أم بمن يعد الاضرار به إضرارا به.
ويشهد له: عموم أدلة التقية (1) وعموم ما دل على رفع ما استكره عليه (2) و حديث نفي الضرر (3) إذ حرمة الولاية ضرر على الشخص في الفرض فهي مرفوعة به.
{2} وأما الآية الشريفة (إلا أن تتقوا منهم تقاة) (4) فهي غريبة عن المقام لكونها استثناء عن عموم ما دل على حرمة مودة الكفار.
وكذلك لا يصح الاستدلال بحديث نفي الاضطرار، إذ الاضطرار غير الاكراه وهو لا يصدق بمعناه اللغوي في أغلب موارد الاكراه على الولاية.