____________________
جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها {1} قوله ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها.
وهل تختص حرمة الاستماع بما إذا حرم الاغتياب، أم تعم صورة جوازه، أم يفصل، بين علم السامع بالحلية فيجوز، وبين جهله بها فلا يجوز؟ فيه وجوه وأقوال:
وحق القول في المقام يقتضي البحث في مواضع:
الأول: أنه هل يلازم جواز الغيبة واقعا مع جواز الاستماع أم لا.
الثاني: أنه إذا لم يحرز السامع كونه جائز الغيبة بنحو يجوز الاستماع هل يجوز له الاستماع أم لا؟
الثالث: أنه إذا أحرز عدم كونه جائز الغيبة ولكن احتمل أو علم أن المغتاب معتقد لجواز الاغتياب هل يجوز له الاستماع أم لا؟
أما الموضع الأول: فمحصل القول فيه: إن جواز الغيبة يتصور على أنحاء.
الأول: أن لا تصدق الغيبة شرعا على ذكر ما في المقول فيه من العيب، كما إذا كان متجاهرا، أو كان المقول من الأوصاف الظاهرة، ففي هذا المورد يجوز الاستماع لعدم كونه استماعا للغيبة.
الثاني: أن تجوز الغيبة للمغتاب، ولكن كان هناك ملازمة عرفية بين جوازها له و جواز الاستماع، كما في تظلم المظلوم، فإن أهل العرف يفهمون من جواز تظلمه ولو عند من لا يرجو منه إزالة الظلم عنه جواز الاستماع، وفي هذا المورد أيضا يجوز الاستماع.
الثالث: أن تجوز الغيبة بمناط يقتضي ذلك المناط بعينه جواز الاستماع، كما في الغيبة في مورد الاستفتاء فيجوز الاستماع.
وهل تختص حرمة الاستماع بما إذا حرم الاغتياب، أم تعم صورة جوازه، أم يفصل، بين علم السامع بالحلية فيجوز، وبين جهله بها فلا يجوز؟ فيه وجوه وأقوال:
وحق القول في المقام يقتضي البحث في مواضع:
الأول: أنه هل يلازم جواز الغيبة واقعا مع جواز الاستماع أم لا.
الثاني: أنه إذا لم يحرز السامع كونه جائز الغيبة بنحو يجوز الاستماع هل يجوز له الاستماع أم لا؟
الثالث: أنه إذا أحرز عدم كونه جائز الغيبة ولكن احتمل أو علم أن المغتاب معتقد لجواز الاغتياب هل يجوز له الاستماع أم لا؟
أما الموضع الأول: فمحصل القول فيه: إن جواز الغيبة يتصور على أنحاء.
الأول: أن لا تصدق الغيبة شرعا على ذكر ما في المقول فيه من العيب، كما إذا كان متجاهرا، أو كان المقول من الأوصاف الظاهرة، ففي هذا المورد يجوز الاستماع لعدم كونه استماعا للغيبة.
الثاني: أن تجوز الغيبة للمغتاب، ولكن كان هناك ملازمة عرفية بين جوازها له و جواز الاستماع، كما في تظلم المظلوم، فإن أهل العرف يفهمون من جواز تظلمه ولو عند من لا يرجو منه إزالة الظلم عنه جواز الاستماع، وفي هذا المورد أيضا يجوز الاستماع.
الثالث: أن تجوز الغيبة بمناط يقتضي ذلك المناط بعينه جواز الاستماع، كما في الغيبة في مورد الاستفتاء فيجوز الاستماع.