بشرط التقوى والعدالة. والعامة تنتخب الخبراء أو ترضى بانتخابهم. ومعرفة كل فرد لفرد من أهل صقعه وبلده مما يسهل جدا.
بل في تلك الأعصار السابقة لم يكن اشتراك الجميع في الانتخابات ميسورا أصلا، لبعد البلاد وفقد الوسائل; كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل. " (1) ولكن كان انتخاب المهاجرين والأنصار السابقين موردا لرضا العامة. فكان هذا في حكم وقوع الانتخاب بمرحلتين.
وأما في أعصارنا فحيث يمكن اشتراك الجميع فلا محالة يرشح الخبراء العدول فينتخبون من قبل الأمة، ثم ينتخب الخبراء الإمام والقائد الأعظم، كما هو المقرر في دستور إيران الإسلامية.
وبالجملة، حيث إن الأمر امر جميع الأمة فالواجب رضا الجميع بل شركتهم مع الإمكان ولو بمرحلتين، وقد قال الله - تعالى -: " وأمرهم شورى بينهم. " (2) والظاهر منه اتحاد مرجع الضميرين; فكما أن الأمر أمر جميع الأمة فالشورى أيضا يجب أن تكون بينهم جميعا.
نعم، ظاهر بعض الروايات التي مرت ربما لا يساعد على هذا المعنى، إذ الظاهر منها كون انتخاب الوالي من وظائف أهل الحل والعقد ولا يرتبط بالعامة أصلا بل عليهم القبول والتسليم.
ولكن الاحتياط والحرص على استحكام الأمر والحكومة يقتضيان شركة الجميع ولكن بمرحلتين جمعا بين الحقين والدليلين. اللهم إلا أن تكون الأمة بأجمعها أو بأكثريتها على درجة عالية من التعقل والوعي السياسي والتقوى والعدالة، فيكفي حينئذ الانتخاب مباشرة في مرحلة واحدة. فكأن الجميع صاروا حينئذ من أهل